وقوله : « ويمكن العلم به » بيانا لكونه مشاهدا وفائدته التنبيه على أنّ المراد بالمشاهدة إمكان العلم به وجودا وقدرا لا العلم به بالفعل.
قوله : أو العبد.
عطف على « المصحف ».
قوله : لاقتضائه الاستيلاء.
أي : اقتضاء رهن المصحف والعبد. وفاعل الاستيلاء الكافر. والضمير في « عليهما » راجع إلى المصحف والعبد. وقوله : « السبيل » عطف على « الاستيلاء ». وقوله : « على بعض الوجوه » متعلّق بكلّ من الاستيلاء والسبيل حيث إنّه لا يستولي عليهما ولا يحصل له السبيل إليهما من جميع الوجوه ، لعدم جواز اتلافهما له ، ولا ....
والمراد بنحو البيع : المصالحة عليهما وإجارتهما حتى يستوفي دينه.
قوله : للمسلم.
متعلّق بقوله : « لم يشترط » لا « بيعه ».
قوله : لأنّه.
تعليل لجواز الرهن المستفاد من قوله : « إلّا أن يوضعا ».
قوله : ويصحّ الرهن في زمن الخيار إلى آخره
اعلم أنّ الكلام في الرهن في المعاملة الخيارية يحتمل وجوها ؛ لأنّ المراد إمّا رهن ما فيه الخيار من المبيع ، أو رهن شيء آخر على ثمنه. وعلى الأوّل إمّا يكون الرهن البائع أو المشتري. وعلى تقدير كون الراهن المشتري : إمّا يرهنه عند البائع لأجل ثمنه أو عند غيره لدين له عليه ، فهذه صور أربع : رهن البائع للمبيع مع الخيار ، ورهن المشتري له عند غير البائع ، ورهنه له عنده لثمنه ، ورهن شيء آخر عند البائع على الثمن.
أما الأوّل فليس المراد قطعا ، ولا يحتمله العبارة ، وحكمه واضح ؛ لأنّ الخيار إن لم يكن للبائع لا يجوز له رهن المبيع ، وإن كان له جاز ، فيكون فسخا. فيبقى الاحتمالات الثلاثة الاخر. وظاهر عبارة المصنّف هو الثاني والثالث.
أي : رهن المشتري المبيع سواء كان عند غير البائع أو عنده. وظهوره من وجوه ثلاثة.