قوله : لأنّ انكار المرتهن إلى آخره
توضيح المقام : أنّه إذا اشترطا الرهن في العقد فيكون الرهن حقّا للراهن أيضا ، ولا يختصّ بالمرتهن ؛ لأنّه لكونه شرطا في البيع يكون كالجزء من الثمن ، ولما لم يكن الرهن بدون المرهون واحتاج إلى متعلّق فلا بدّ من تعيينه في ضمن العقد اللازم أيضا ، فرجع الاختلاف فيه إلى أنّ جزء الثمن رهن العبد أو الجارية ، ولا شك أن تعيين جزء الثمن ليس حقّا لواحد منهما ، بل تعلّق به حقّهما معا ، فلا يبطل بإنكار واحد منهما ، فيكون كلّ منهما مدّعيا ومنكرا.
وأيضا لو سمعت هنا دعوى المرتهن عدم رهن العبد وأوجب إنكاره إبطاله ، والراهن أيضا ينكر رهن الجارية يلزم أن يحكم بعدم وفاء الراهن بالشرط ، وعدم أدائه جزء الثمن ، والزم بأدائه من دون بيّنة ولا يمين ، وهو باطل.
المسألة الثانية عشرة
قوله : والبائع المرتهن.
« البائع » مبتدأ خبره « المرتهن » يعني : المتولي للبيع المرتهن.
وقوله : « والغالب موافق لمراده » عطف على قوله : « وكيلا » من باب عطف الجملة على المفرد. وجملة : « أو رجع إلى الحق » عطف على جملة : « والغالب موافق لمراده ».
والمراد من الحق : البيع بالنقد الغالب ؛ لأنّه الحق شرعا : والمعنى : أنه يتولّى المرتهن البيع إن كان وكيلا ، وكان النقد الغالب هو الموافق لمراده ، أو لم يكن ولكن قبله ورجع إليه ، وأما إذا لم يكن وكيلا ، أو كان ولم يكن النقد الغالب موافقا لمراده [ و ] لم يقبل البيع بالنقد الغالب فالبائع الحاكم.
قوله : وعنى به المتباينين.
كلام الشارح أقحمه في كلام الدروس لبيان معنى قول الدروس « أحدهما » أي : عنى بقوله : « أحدهما » أحد المتباينين من النقدين. وقوله : « أسهل » أيضا من كلام الدروس ، وخبر لقوله : « كان ».