قوله : وإن أذن في الأداء.
أي : أذن في الأداء بعد الضمان كما صرح بذلك في بحث الكفالة حيث قال فيه في بيان الفرق بين الكفيل والضامن في أنّ الأوّل يرجع بمجرّد الإذن في الأداء ، دون الثاني :« بخلاف الضامن ؛ لانتقال المال إلى ذمّته بالضمان فلا ينفعه بعده الإذن في الأداء ؛ لأنّه كإذن البريء للمديون في أداء دينه. انتهى ».
وعلى هذا يظهر توضيح التعليل الذي ذكره بقوله : « لأنّه متبرّع » إلى آخره يعني : أن الضامن حينئذ متبرّع بالضمان حيث إنّه كان قبل الإذن ، والضمان هو الذي يوجب النقل للمال من ذمّة المديون ، فبالضمان برئت ذمّته ، واشتغلت ذمّة الضامن ، فلا يفيد الإذن الحاصل بعده ؛ لأنّه إذن للمديون بأداء ذمّته ممّن ليس عليه دين.
قوله : في كل موضع يبطل.
اورد على طرده ما لو ضمن عهدة الثمن قبل قبضه ، وظهر بطلان البيع رأسا ، فإنه لا رجوع على الضمان حينئذ.
ولا يخفى ما فيه ، فإنّ المصنّف صرّح بأن المال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه ، ولا يجوز أخذ الرهن على ما لم يستقر في الذمّة ، والثمن قبل قبضه غير مستقرّ في الذمّة ، فكيف يتصوّر الضمان فيه؟
قوله : كالاستحقاق للمبيع إلى آخره.
اورد عليه : بأن الاستحقاق للمبيع المعيّن أي : ظهور كونه مستحقّا للغير ، لا يبطل البيع من رأس.
ولا يخفى ما فيه ؛ لأنّه قد مرّ في أوائل كتاب التجارة أنّ الإجازة كاشفة عن صحّة العقد أولا ، فعدم الإجازة كاشف عن بطلانه أولا ، أي : حين الضمان فكيف لا يبطل من رأس؟ فإن المراد بالبطلان من رأس : كونه باطلا حين الضمان ، وهذا أيضا كذلك ، نعم لو أجاز المالك يكون كاشفا عن صحّته ، وهو غير المفروض كما صرّح به الشارح.
هذا إذا قلنا : إن الاجازة كاشفة ، ولو جعلناها ناقلة ، أو قلنا ببطلان البيع الفضولي مطلقا ، فالأمر أظهر.