قوله : ويشكل.
يمكن أن يكون المستحق بالفتح ـ أي : الحق ـ والمراد بالغريم : المضمون له ، وعلى هذا فلا دلالة لكلام المصنّف على اشتراط تميّز المضمون عنه ، فيندفع عنه الإشكال.
قوله : ضمان.
خبر لقوله : « عليّ » والمقول هو : « عليّ ضمان » ولفظه ليس جزءا للمقول ، بل هو من الشارح يعني : أنه قيل : إذا قال الضامن : « عليّ » فهو ضمان منه ، إذا تحقّق سائر شرائطه من تعيين أنه ضمان المال وعمّن هو كأن يقول : عليّ مالك في ذمّة فلان ولا يقدح احتمال كون المراد عليّ السعي أو المساعدة أو نحوهما ؛ لاقتضاء « علي » الالتزام.
قوله : أمّا ضمانه عليّ فكاف.
أي : ذلك كاف قطعا من غير ترديد كما كان لفظة « عليّ » محل الترديد ، ولذا نسبه إلى القيل.
ووجه كفايته : أنّ مع ضميمة « ضمانه » ينتفي احتمال إرادته أنّ عليّ السعي أو المساعدة أو نحوهما ، ولكن يشترط التصريح بالمال لخروج الكفالة.
قوله : لأنّ حقه إلى آخره.
لما كان قوله : « وقيل يكفي رضاه » متضمّنا لجزءين : أحدهما : اشتراط الرضا ، وثانيهما : كفايته وعدم الاحتياج إلى القبول ، فقوله : « لأنّ حقه » علّة للجزء الأوّل. وقوله « ولكن لا يعتبر القبول » علّة للجزء الثاني.
قوله : لما روي إلى آخره.
موضع الاستدلال ليس مجرّد ما ذكره الشارح ، بل تمام الرواية ، وهو أنه بعد ضمانه ( عليهالسلام ) صلّى النبي صلىاللهعليهوآله عليه حيث [ انه ] مطلق غير مقيّد بالسؤال عن الغريم أنه هل رضي بضمانه أم لا؟ ولو اشترط رضاه لسأل.
وفيه : أن عدم مطالبة الغريم بعد ضمانه دليل على رضاه مع أنه ثبت في الاصول أن الفعل المثبت لا يعمّ جميع أقسامه وجهاته.