قوله : أن يخرج.
أي : يخرج عرفا كأن يتوطّن في بلد سافر إليه ويأخذه وطنا بحيث يقال في العرف : إنّه متوطن فيه ، أو يزيد السفر عمّا يحتاج إليه في التجارة سواء كان بالمكث في بلد واحد ، أو بالمسافرة إلى بلد آخر.
قوله : وهو ما اشتمل.
أي : السفر الشرعي ما اشتمل على المسافة الشرعية فـ « اللام » في « المسافة » للعهد.
قوله : أن يصدق.
أي : يصدق وصف المسافر في الأوّل ، ووصف السفر المحتاج إليه التجارة في الثاني.
قوله : واحترز بكمال النفقة.
يعنى : أضاف المصنّف الكمال بالنفقة ؛ ليحترز به عن القدر الزائد في السفر عن نفقة الحضر يعني : لئلّا يتوهّم أنّ المراد بنفقة السفر هو القدر الزائد على الحضر كما يوهمه التعليق بالسفر. وإنّما احترز به ؛ لأنّه كان محلّا للتوهّم حيث قد قيل : إنّه لا ينفق في السفر من مال التجارة سوى القدر الزائد. فـ « الفاء » في قوله : « فقد قيل » للتعليل.
قوله : لا يشترط حصول ربح.
غرض الشارح من هذا الكلام بيان أنّه ليس مراد المصنّف من قوله : « وينفق من أصل المال » : أنّه يكون منه مطلقا ولو حصل الربح ، بل المراد التنبيه بأنّه قبل حصول الربح ينفق من أصل المال ، وإن أنفق من الربح بعد حصوله.
قوله : يجوز بغيره.
أي : يجوز كلّ من الاشتراء والبيع بغير ما ذكر من النسيئة وغير نقد البلد كالعرض وغير ثمن المثل.
قوله : نقصان يتسامح.
أي : نقصان البيع بثمن المثل بقدر يتسامح به عادة ، والزيادة في الشراء كذلك ، ولم يذكره ؛ لظهوره بالمقايسة. ويمكن أن يكون المراد بالنقصان : ما يشمل الزيادة في الشراء