قوله : والمشهور.
« الواو » حالية. والغرض بحث على المصنّف يعني : أنّه يفهم من تشريك المصنّف تساوي الشرطين في الصحّة ، والحال أنّ المشهور أنّ الشرط الأوّل مبطل للعقد.
لا يقال : إنّه يفهم من التشريك عدم الصحّة في الأمرين مع أنّه الظاهر من قوله : « ولا يصح ».
لأنّا نقول : إنّ قوله بعده « ولكن الأجل يثمر المنع » صريح في صحّة اشتراط الأجل ، فلا بدّ أن يكون مراده من لا يصح : عدم اللزوم مع الصحّة.
قوله : لكان التصرف باطلا.
وكان البيع لرب المال لتبعيته للمال ، والترديد بين البطلان ، والإيقاف للترديد في صحّة الفضولي وعدمها ، فالأوّل مبني على الثانى ، والثاني على الأوّل.
قوله : وله الاستيجار.
ولو لم يستأجر عليه وباشر العمل بنفسه ، ففي استحقاقه الاجرة مع قصدها وعدمه وجهان : الوجه الاستحقاق خصوصا على القول بأنّ للوكيل في البيع أن يبيع من نفسه ، وفي الشراء أن يشتري من نفسه ، فيكون للوكيل في الاستيجار أن يستأجر نفسه.
قوله : وآلات.
أي : آلات المأكول والمشروب كالأواني المحتاج إليها ، وآلات المركوب كالسرج واللجام ، وأمثالهما.
قوله : قبل فساده.
أي : فساد ما بقي ، فإن لم يعد إلى سفر قبل فساده يجب الرد إلى التجارة معيّنا.
قوله : منه.
أي : وإن ربح كانت من الربح.
قوله : أتمّ الصلاة.
لكونه كثير السفر ، أو نوى الإقامة ، أو دخل في ملكه على القول بكفاية مطلق الملك في إتمام الصلاة.