قوله : سواء علم الوارث.
فيه ردّ على بعض الشافعية حيث قال : « إنّ مع أهليّة الوارث وعلمه بالوديعة لا يجب الرد إلّا بعد الطلب ».
ونفى عنه البأس في التذكرة. واستوجهه في المسالك إلّا أنّه قال : « إنّه لم يتحقّق به قائل منا ».
قوله : ولا يبرأ.
أي : لا يبرأ عن الضمان.
قوله : ونحوه.
أي : نحو الترك غير مقفّل ، أو نحو التقفيل ثانيا.
قوله : أو يبرئه من الضمان.
فعل مضارع من الابراء عطف على قوله : « أو يجدّد له الاستيمان ». ويمكن بعيدا أن يكون مصدرا ويكون عطفا على « ايداعه » والضمير فيه راجعا إلى الغاصب.
قوله : بكلّ وجه.
متعلّق بقوله : « مدّعيا » أي : وإن كان مدّعيا بجميع وجوه المدّعي بأن يكون قوله مخالفا للأصل والظاهر ، وترك لو ترك الخصومة. وهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه المدّعي المذكورة في أوّل كتاب القضاء ، ويمكن أن يكون المراد بقوله : « مدّعيا بكلّ وجه » أي :لا يكون لقوله جهة إنكار كما في بعض المدّعين الذي يتوجّه إليه اليمين لكونه منكرا من جهة.
قوله : إذا ادّعى ردّها.
أي : قبول قول المستودع إذا كان من ائتمنه وهو المودع حيّا وحاضرا ، وادّعى الرد عليه. أمّا لو ادّعى الرد على غير من أودعه وائتمنه وانتقلت [ منه ] الوديعة إليه كوارث من ائتمنه بعد موته فلا يقبل قوله ، بل هو يكون كغير المستودع من الامناء الشرعيّة.
وقد مرّ أنّ الأمين بالأمانة الشرعية لا يقبل قوله ، بل يطلب منه البيّنة ؛ لأصالة عدم الرد. وقوله : « وهو لم يأتمنه » إلى آخره تتمّة للدليل أي الأصل عدم الرد مع عدم وجود