مقتض للخروج عن الأصل ، فإنّ المقتضي له هو استيمان المالك ، والمالك حينئذ هو الوارث ، وهو أي الوارث لم يأتمن المستودع حتّى يكلف تصديقه ، بل ائتمنه مورثه ، فلا يكلّف الوارث بتصديق المستودع ، بل يحكم عليهما بمقتضى قواعد الحكم في المدّعي والمنكر.