قوله : لما تقدّم.
من إمكان صدقه ، فلو لم يقبل لزم تخليده الحبس.
قوله : أو في المباح.
عطف على قوله : « في غيره » أي : وكما جلس في الملك المباح ، فاتفق له التظلل بشجر غيره.
قوله : يضمن العين.
أمّا ضمان العين فظاهر. وأمّا ضمان المنفعة ، فلانّ بإعارته ثانيا بطلت الإعارة الاولى ، ورجعت المنفعة إلى المالك.
قوله : لم يرجع على الثاني.
أي : لم يرجع المستعير الأوّل على الثاني إذا كان الثاني جاهلا بأنّه مال الغير ، إلّا أن يكون العارية الثانية مضمونة على المستعير الثاني بأن أخذها من الأوّل بشرط الضمان [ فحينئذ ] يرجع المستعير الأوّل على الثاني بعوض العين خاصّة ، دون المنافع. أمّا الرجوع بعوض العين ، فلاشتراط الضمان ، وأمّا عدم الرجوع بالمنافع ؛ فلتغرير الأوّل له.
قوله : ولو كان عالما.
يعني : لو كان المستعير الثاني عالما بأنّه مال الغير استقر الضمان عليه ببدل العين والمنافع ، فيرجع الأوّل عليه.
قوله : وإن رجع.
يعني : إن رجع المالك على المستعير الثاني رجع الثاني على الأوّل بما لا يرجع الأوّل على الثاني في الصورة الاولى ؛ وهي ما لو رجع المالك على الأوّل ، ففي صورة الجهل مع عدم اشتراط الضمان يرجع الثاني على الأوّل بالعين والمنافع أجمع ، ومع اشتراط الضمان يرجع بالمنافع خاصّة ، وفي صورة العلم لا يرجع بشيء منهما.
والوجه في الكل ظاهر. وقوله : « لغروره » متعلّق بقوله : « لا يرجع عليه » أو بقوله :« رجع على الأوّل ».
قوله : فلا يعقل إسقاطه.