تفريع على كونهما من أسباب الضمان يعني : أنّه إذا كان التعدّي أو التفريط من أسباب الضمان ، ولا يوجد المسبّب قبل وجود السبب ، فلا يقع الضمان قبل وجود التعدّي أو التفريط ، ولا يعقل الإسقاط قبل الوقوع. والضمير المجرور في « وقوعه » إمّا راجع إلى الضمان أو إلى كلّ من التعدّي والتفريط.
قوله : بغير عوض على خلاف الأصل.
أي : كونها بغير عوض على خلاف الأصل ، دون مطلق الملكيّة ؛ لاتّفاقهما على تحقّقها.
قوله : من خصوص ما ادّعاه.
أي : خصوصية الاجرة المعيّنة ، لا مطلق الاجرة بعد استيفاء منفعة ملك الغير المستلزم لتعلّق عوضها على ذمّته.
قوله : ما يدّعى كونها.
عطف على قوله : « مدّة » يعني : أو بعد انقضاء مدّة يدّعى كونها مدّة الإجارة. وذكر ذلك ؛ لادخال ما إذا ادّعى المالك إجارتها في مدّة قليلة ليس لها إجارة عادة كنصف يوم ـ مثلا ـ فإنّه وإن لم يكن لها اجرة بحسب العادة ، ولكن إذا وقع العقد فيها باجرة يتعلّق بها الاجرة الموسومة في العقد ، فإذا ادعاها المالك لا يرتفع النزاع بمجرد حلف الراكب على نفي الاجارة.
ولا يخفى أنّ فيه نظرا ظاهرا ؛ إذ لو لم تكن لها اجرة في هذا الزمان ، فينتفي الاجرة بحلف الراكب على نفي الإجارة ولو ادعى المالك الإجارة فيها.