في المزارعة في بعض الصور إلّا أنّ العقد اللازم [ يوجب ] نقل الحصّة المخصوصة إلى كلّ منهما ، وللعامل نقل حصّته إلى من شاء مطلقا فلا يفيد تبعيّة النماء للأصل في التفرقة.
ولكن على هذا التوجيه لا بد أن يحمل قوله : « وإن لم يكن البذر منه » وكذا قوله :« حين المزارعة » وكذا قوله : « على الأرض ، والعمل والعوامل والبذر » على التمثيل ، وترك ذكر المساقاة قياسا على المزارعة. والأوّل أظهر.
قوله : شرط الوجوب.
أي : شرط وجوب الزكاة عليه ، وهو ـ أي شرط وجوبها عليه ـ تعلّق الوجوب بالزكاة حال كون النصاب في ملكه.
قوله : قبل تعلّق الوجوب.
متعلّق بقوله : « ثمرة أو زرعا ». أي : ثمرة أو زرعا كائنا قبل تعلّق وجوب الزكاة به.
قوله : ملكها كذلك.
أي : قبل تعلّق الوجوب.