قوله : وهو العوض إن شرطاه أو مطلقا.
يعني : إن شرطاه يلزم تقدير العوض عند من يقول بعدم لزوم العوض كما نقله عن التذكرة ، واستحسنه ، ويلزم التقدير مطلقا أي : بدون الشرط عند المصنّف ومن يقول باشتراط العوض في هذا العقد وعدم صحّته بدونه. ثمّ ذكر تقدير الخطر هنا مع أنّه ذكر أوّلا تعيين العوض ؛ لأنّه كان في الأوّل في موقع بيان شرائط مطلق السبق الشامل للسبق والرمي ، وهنا يبين شرائط السبق خاصّة كما يذكر بعد ذلك شرائط الرمي ، ويعدّ منها تعيين السبق أي : العوض أيضا ، فهو كان أوّلا في بيان شرائط الأعم. ولما كان يحتمل أن يكون اشتراط تعيين العوض في الأعم باعتبار بعض أفراده صرّح به في كلّ فرد أيضا ، مع ما في التصريح ثانيا من التنبيه على أنّ العوض فى السبق يسمّى خطرا وفى الرمي سبقا ، مع أنّه يمكن أن يكون مراد المصنّف من قوله سابقا : « وتعيين العوض » تعيين من يعطي العوض ، لا قدرا وجنسا ووصفا كما يشعر به قوله : « ويجوز كونه منهما » إلى آخره ويكون المراد هنا : تقدير القدر والجنس والوصف.