قوله : وهذا في الحقيقة لا يخرج إلى آخره.
هذا اعتراض على المصنّف. وحاصله : أنّ وجوب اجرة المسمّى بالنسبة إلى الماضي لا يوجب كون العقد لازما بالنسبة إلى ما مضى ، ولا يخرج العقد عن كونه جائزا مطلقا حيث إنّ مستند المصنّف وموافقيه في اللزوم بالنسبة ، هو لزوم المسمّى بالنسبة.
وقوله : « فإن المراد » إلى آخره ، تعليل لعدم إيجاب لزوم المسمّى بالنسبة للزوم العقد بالنسبة. وبيانه : أنّ العقد الجائز هو ما يصحّ فسخه ، وهذا العقد أيضا يصحّ فسخه ، فيكون جائزا مطلقا.
وما يتوهّم كونه مانعا لصحّة الفسخ وهو ثبوت العوض بالنسبة لا ينافي الجواز كما بعد تمام العمل.
أقول : لا يخفى أنّ معني فسخ العقد إبطال مقتضاه والرجوع إلى ما يجب لو لا هذا العقد ، فلو كان العقد منفسخا بالنسبة إلى ما مضى لزم اجرة المثل له أيضا ، لأنّ بعد فسخ العقد بالنسبة إليه لا وجه للزوم العوض ، بل نقول : المراد بالعقد اللازم : هو ما يلزم الإتيان بمقتضاه ، والمقتضى بالنسبة إليه.
وأمّا قوله : « كما أنّها بعد تمام العمل » ففيه : أنّه إن اريد أنّه بعد تمام العمل أيضا من العقود الجائزة في هذا الزمان يعني : أنّه يجوز فسخه بعد التمام والرجوع إلى اجرة المثل فممنوع. وإن اريد أنّه من العقود الجائزة بمعنى : أنّه من العقود التي يجوز فسخه حين إمكان الفسخ أي : قبل تمام العمل ، فنسلّم جوازه بهذا المعنى ، ولا يفيد له.
قوله : اشكل ذلك.
أي : كونه من العقود الجائزة مطلقا ، أو بالنسبة إلى ما بقي على اختلاف القولين.
قوله : وإن قصد العامل.
متعلّق بقوله : « تبرّع ». أي : عالما بأنّ هذا العمل وإن كان مع قصد العامل العوض تبرّع.
قوله : مالكه إليه.
أي الى مالكه.