والحقيقة هنا هي الأكثر الذي هو الوجوب ، نعم يحسن الحمل على أقلّ المراتب ، لو تردد المعنى الحقيقي بين المرتبتين ، والثابت حينئذ أيضا هو مطلق الرجحان ، دون الاستحباب.
والثالث : أنّ الأمر في الآية الاولى ليس محمولا على أقلّ مراتبه الذي هو الاستحباب لعدم استحباب مثنى وثلاث ورباع ، فالأمر فيها للرخصة والإرشاد. وفي الثانية للأولياء ، فلا يفيد المطلوب.
ويمكن دفع الأوّل : بأن المراد : أقلّ مراتب الأوامر الواردة في الشرع وبحسب عرف الشارع أو المتشرّعة ؛ فإنّ من يقول بكون الأمر حقيقة في الاباحة ونحوها إنّما يقول بحسب اللغة ، وأمّا في الشرع فهم يقولون بكونه حقيقة في أحد الطلبين ، ولم يقل بغيره أحد إلّا شاذ لا يعبأ بقوله. فالمعنى ؛ أن أقلّ مراتب الأمر شرعا الاستحباب ، أو المعنى : أنّ أقل ما يحمل عليه الأوامر الشرعية بلا قرينة الاستحباب.
ودفع الثاني : بأنّ الحمل على الحقيقة إنّما هو مع عدم تعذرها ، وأمّا معه فيحمل على المجاز المعيّن إن كان واحدا ، أو كانت عليه قرينة معيّنة ، وعلى الأقل بدون الأمرين ، والحقيقة هنا متعذّرة للإجماع على عدم الوجوب ، فيحمل على أقل المراتب شرعا ، وهو الاستحباب. ويمكن أن يكون مراده من الاستحباب : معناه اللغوي أي ؛ مطلق الرجحان ، دون الاصطلاحى ، وهو الندب ، ويكون الاستدلال لاثبات الرجحان في مقابل من ينفيه ، فالمعنى هو راجح للأمر الذي لا ينقص عن إفادة الرجحان قطعا ؛ لأنّه أقل المراتب ، ويشترك فيه الاستحباب والوجوب.
ودفع الثالث : بمنع عدم استحباب تعدّد الزوجات ، وإذا استحبّ المتعدّد استحبّت الواحدة بالطريق الأولى ، أو المراد بالأمر فيها : الأمر المقدّر في قوله : « فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة » ، ويتم المطلوب من الآية الثانية بعدم القول بالفصل.
قوله : بين المسلمين.
قيّد به لشهرة أفضلية تركه بين النصارى.
قوله : محقّق.