بالنهي هنا : التكريه المستفاد من قوله : « ما احب أن يفعل » مجازا ، فإنّه كما يطلق صيغة النهي على المكروه مجازا كذلك يصحّ استعمال لفظه فيه. والضمير في قوله : « عنه » للجماع في السفر. وفي « منه » يحتمل أن يكون للجماع في السفر ، وأن يكون للمنهي عنه المدلول عليه بقوله : « للنهي » ، وأن يكون للنهي حيث إنّ النهي لدلالته على الدوام يقبل الاستثناء. والمضاف لقوله : « خوفه » مقدّر ؛ لأنّ المستثنى هو حال الخوف ، دون نفسه.
قوله : وإن لم يستأذنها.
ردّ على مالك حيث جوّز مع الاستيذان عن الزوجة.
قوله : فانّه مستام [ كما ورد في الخبر ]
« اللام » في الخبر للجنس الصادق على الواحد ؛ فإنّ كلا من المستام والأخذ بأغلى الثمن ورد في خبر على حدة ، فالأوّل في خبر غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام أنّه سئل في رجل ينظر إلى محاسن المرأة يريد أن يتزوجها. قال : « لا بأس ، إنّما هو مستام ». (١)
والثاني في خبر عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يريد أن يتزوج امرأة ، أينظر إلى شعرها؟ قال : « نعم يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ». (٢)
والمستام من السوم الذي في المبايعة. يقال : سمت بالسلعة ، وساومت ، واستمت بها وعليها ، [ غاليت واستمته ايّاها وعليها ] سألته سومها (٣) وهي في معرض شرائي والمراد بأغلى الثمن صرفه عمره في كسوتها ونفقتها. وقوله : « فإنّه مستام » علّة لكونه في معرض الغرر. وفي جعله علّة له دون تجويز النظر كما هو [ في ] الخبر إشارة إلى توجيه التعليل في الخبر حيث إنّ الاستيام والأخذ بأغلى الثمن لا يصلحان علّتين لتجويز النظر إلّا بواسطة انتفاء الغرر به.
قوله : إلى الزندين.
متعلّق بالظاهر والباطن. والزند موصل الذراع من الكف.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٠ / ٨٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٠ / ٨٩.
(٣) القاموس : ٤ / ١٣٣.