قوله : فلا يجوز الاستنابة فيه.
أي : استنابة الرجل ، وأمّا استنابة المرأة فجائزة إجماعا ، بل مستحبّة مع تعذّر نظره كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله.
قوله : وأن لا يكون بريبة.
أي : مع ريبة ، والمراد بالريبة خوف الوقوع في المحرّم.
قوله : أن يستفيد بالنظر.
أي : يستحصل.
قوله : قبله.
أي : قبل النظر. وينبغي أن يقيّد أيضا بعدم احتمال التبدّل والتغير. أو المراد بحالها :حالها حينئذ.
قوله : لم يصح.
أي : لم يصح الحكم بجواز النظر. أو المعنى : لم يجز ؛ فإن الصحّة تستعمل بمعنى الجواز.
أو يراد بالصحّة معناه اللغوى أي : لم يكن نظرا صحيحا خاليا عن العيب والفساد.
قوله : وهو حسن.
أي : بحسب الاعتبار (١) العقلي ، وإن لم يكن حسنا بحسب إطلاق النص.
قوله : وأن يكون الباعث.
قال بعض المحشين : أي : يشترط أن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج بأن يريد التزويج أوّلا ، ثم ينظر ، دون العكس ، وهو أن يكون النظر باعثا على التزويج كأن يقصد أنّه إذا نظرها وأعجبته يتزوّجها. قال : فقال الشارح : « هذا ليس بجيّد ؛ لأن المعتبر قصد التزويج » ، وفي صورة يريد التزويج أوّلا ثمّ ينظر يتساوى مع العكس في عدم التزويج مع عدم الرضا بها بعد النظر ، وكذا إذا اعجبته في الصورتين.
أقول : إنّه فهم من العكس أن لا يكون النظر باعثا على العزم والجزم على التزويج وإن أراده قبل النظر وقصده يعني : يشترط أن يكون أوّلا عازما جزما على التزويج لا أن يجزم
__________________
(١) فى الاصل : بحسب الاعتقاد بالاعتبار.