عليه بواسطة النظر والإعجاب. ولا يخفى أنّ هذا ممّا لا يقول به أحد ؛ إذ لو كان عازما جازما فما فائدة النظر وهل فائدته إلّا أن يجزم بسببه ، بل مراد المشترط أنّ جواز النظر وإباحته مشروط بأن ينظر لإرادة التزويج ، فتكون إرادته باعثة على النظر. فلو لم تكن له إرادة أصلا ونظر إليها ، وإذا نظر اعجبته فأراد تزويجها لم يكن ذلك النظر مباحا ، وإن جامع إرادة التزويج حال النظر ، إذ باعثه لم يكن إرادة التزويج. وردّ الشارح ليس على العكس ؛ لأنّه صحيح ، بل على جزئه الأوّل ، وهو كون الباعث على النظر إرادة التزويج يعني : أنّ اشتراط ذلك ليس بجيّد ، بل متى أراد نكاحها يجوز نظره إليها ، وإن لم يكن الباعث على النظر إرادة التزويج ، بل نظر إليها لما سمع من حسنها وجمالها ، أو استقامة قدّها ، أو نحو ذلك ، فالمعنى : أنّ المعتبر في تجويز النظر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث على النظر. ويمكن أن يكون الشارح حمل الشرط على معنى آخر ، وهو أن يكون مراد المشترط : أنّه يشترط في جواز النظر أن تكون إرادة التزويج باعثا عليه ، ولم يكن عكس ذلك بأن ينظر إليها بعد تلك الإرادة ثانيا ، فردّه بأنّ هذا ليس بجيّد ؛ لأنّ المعتبر في تجويز النظر قصد التزويج قبله ، وإن كان الباعث على ذلك القصد نظر آخر.
قوله : أمة الغير.
قيّد به ؛ لأنّه يجوز نظره إلى أمة نفسه لشهوة أيضا ، فيعلم أنّ المراد أمة الغير.
قوله : بطريق أولى.
متعلّق بقوله : « غيرها من الكفّار » فإنّه إذا جاز النظر إلى الذمّية التي لهم أمان يجوز النظر إلى غيرهم بالطريق الأولى.
قوله : لمنافاته لحكمة النكاح.
لا يخفى أنّ في منافاة مطلق العزل لحكمة النكاح نظرا ظاهرا ؛ إذ لو لم يعزل مرّة أو مرارا ، وتحقّق الاستيلاد يتحقّق حكمة النكاح ، ولا تثبت حرمة العزل بعده ، ولا في الحامل والعقيم واليائسة.
قوله : المرجوح الذي لا يمنع إلى آخره.
المراد بالمرجوح : مطلوب الترك. والمراد بالنقيض نقيض الترك أي : مطلوب الترك الذي لا يمنع من ترك تركه.