قوله : والأخبار خالية عنه.
هذا أيضا من تتمّة الدليل على التحريم ؛ أي : مقتضى الدليل الأوّل ذلك والأخبار الواردة في العزل الدالّة كلّها على جوازه خالية عن عزل المرأة ، فيبقى الدليل الاوّل بلا معارض.
قوله : ومثله القول في دية النطفة.
أي : مثل العزل منها. فإن قلنا بكراهته تكون الدية مستحبّة ، وان قلنا بحرمته [ فهى واجبة ] (١) فالمماثلة في مجرّد اللزوم وعدمه ، وإن كان في المشبّه به في الترك ، وفي المشبّه في الفعل. أو مثل التحريم القول في دية النطفة في أنه يرد فيها أنّها هل تجب ، لو قلنا بوجوبها في عزل الرجل.
قوله : ففي سقوطها وجهان.
أحدهما : السقوط مطلقا. والثاني : السقوط مع العود بالتطليق أو التعذّر ، ولمّا كان قيد الوجه الثاني مجملا بينه بقوله : « فإن طلقها الثاني ». وليس المراد بالوجهين : السقوط المطلق وعدمه كذلك حتّى يكون قوله : « فإن طلّقها » من تتمّة الأوّل ، لأنّ الوجه الثاني حينئذ يكون مغنيا مما ذكره : « مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا ».
قوله : وفي الأمة الوجهان.
هذه العبارة تحتمل وجهين :
أحدهما : أنّ في الأمة من جهة ثبوت التحريم والإنفاق من حيث الإفضاء وجهين :ثبوت الحكم بالتحريم والإنفاق من حيث الإفضاء ، وإن وجب من حيث إنّها أمته [ أيضا ] ، وعدمه وهي أولى بالتحريم والإنفاق من الأجنبية ؛ لكونها أقرب إلى موضع النص الذي هو الزوجة من الأجنبية ، فالتحريم فيها أولى. والمراد بقوله : « ويقوى الإشكال في الإنفاق » قوّته بالنسبة إلى الإشكال في الإنفاق من حيث الإفضاء قبل العتق ، وهو لا ينافي في عدم الإشكال في الإنفاق من حيث إنّها مملوكته.
__________________
(١) فى الاصل : مستحبّة.