وثانيهما : أنّ في الأمة وجهين في تحريمها دون الإنفاق ؛ لأنه واجب البتة كالزوجة إذا لم يطلقها. ويقوى الإشكال في انفاقها في صورة العتق كأن يشكل في الزوجة حين الطلاق ، والإشكال هنا أقوى ؛ لخروجه من موضع النص. فعلى الأوّل تكون قوّة الإشكال هنا بالنسبة إلى اشكال الإنفاق من حيث الإفضاء قبل العتق. وعلى الثاني تكون بالنسبة إلى إشكال الإنفاق على الزوجة بعد الطلاق.
قوله : في الجميع.
أي : في الزوجة ، والأجنبية ، وقبل التسع وبعدها ، وبالوطء وغيره.
قوله : ليلا.
لا يخفى أن الليل كان داخلا في معنى طرق ، لأنّ الطروق هو الإتيان بالليل ، فانسلخ هنا عن جزء معناه مجازا.
قوله : وقيّده.
أي : قيّد الكراهة ، أو السفر ، أو الطروق.
قوله : وقد ورد بهما القرآن.
أي : بالتزويج والنكاح. أي : ورد فيه استعمالهما في العقد ، فيكونان حقيقتين فيه ؛ لأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة وإن كانا حقيقتين ينعقد بهما النكاح ؛ لانعقاده بكلّ ما كان حقيقة فيه.
قوله : لكونه حقيقة في المنقطع.
أي : لأنّه إذا استعمل في المنقطع يكون حقيقة بالاتفاق. والمراد : أنّه حقيقة باعتبار الأمر الكلّي الذي يكون المنقطع فردا منه ، فليس المراد ؛ أنّه حقيقة في المنقطع من حيث الخصوصية حتّى ينافيه قوله : « فيكون حقيقة في القدر المشترك ».
والمستتر في « توقف » ، للمنقطع. والضمير في قوله : « معه » للأخير أي : وإن توقّف المنقطع مع هذا اللفظ على الأجل أيضا.
ويحتمل كون المستتر للأخير ، والضمير لكونه حقيقة أي : وإن توقّف صحة الأخير في المنقطع ، مع كونه حقيقة فيه على ذكر الأجل.