والأوّل أظهر. والمراد بأحدهما : أحد الأوّلين. والضمير في « فيه » للمنقطع ، وفي « ميّزه » لأحدهما ، وفي « به » للأجل.
والتشبيه في كون الاستعمال حقيقة يعني : كما أنّه لو عبّر بأحدهما وميّز بالأجل يكون حقيقة ولا ينافي الاحتياج إلى المميز ، لكون الاستعمال حقيقيا كذلك في الأخير لا ينافيه التوقّف على ذكر الأجل. والمراد بأصل اللفظ ؛ لفظ الأخير. وبالنوعين : الدوام والانقطاع. والجملة تفريع على مجموع كونه حقيقة في المنقطع ، وتوقّفه على ذكر الأجل. ومعنى الاستدلال والتفريع هكذا : يكتفى بهذا اللفظ ؛ لأنّه من الألفاظ الحقيقية للنكاح ؛ لأنّه إذا استعمل في المنقطع يكون حقيقة بالاتّفاق ، وإن توقف صرفه إليه إلى ذكر الأجل ، فيعلم أنّ اللفظ صالح للنوعين ؛ إذ يعلم من استعماله في المنقطع حقيقة صلاحيته له ، ومن توقّف الصرف إليه إلى ذكر الأجل عدم اختصاصه به ، والّا لم يحتج إلى القرينة ، فيكون صالحا لغير المنقطع أيضا وهو الدائم فيكون صالحا للاستعمال في النوعين حقيقة. ومثل ذلك يكون للقدر المشترك بينهما ، وينصرف إلى أحد الفردين بذكر الأجل وعدمه.
قوله : لأنّه حقيقة في المنقطع شرعا إلى آخره.
هذه العبارة تحتمل معنيين :
أحدهما : أنّه حقيقة في المنقطع بخصوصه ؛ لا من حيث الفردية شرعا فيلزم أن يكون مجازا في الدائم مطلقا أي : من حيث الخصوصية ومن حيث الفردية حذرا من الاشتراك اللفظي بين النوعين على الأوّل ، وبين المنقطع والقدر المشترك على الثاني ؛ فإن المجاز خير من الاشتراك.
وثانيهما : أنه حقيقة في المنقطع شرعا وهو في نفسه وإن احتمل أن يكون من حيث الخصوصية حتّى يكون مجازا في الدائم مطلقا ، ومن حيث الفردية حتّى يصح استعماله فى الدائم حقيقة أيضا ، ويكون حقيقة ، الّا أنّ أولوية المجاز من الاشتراك مطلقا ، المعنوي واللفظي يدلّ على كونه حقيقة من حيث الخصوصية ، ومجازا في الدائم مطلقا وعدم صحّة استعماله فيه حقيقة ، لا من حيث الخصوصية ولا من حيث الفردية ؛ إذ على الأوّل يلزم الاشتراك اللفظي ، وعلى الثاني المعنوي.