قوله : ولا يكفي ما يدلّ بالمجاز.
دفع لاعتراض مقدّر ، وهو أنّه يكفي اعتباره مجازا ؛ فإنّه أيضا ممّا يصحّ استعماله. فدفعه : بقوله : « حذرا من عدم الانحصار ». وهو أيضا يحتمل معنيين :
أحدهما : الحذر من عدم انحصار المعنى المجازي ، فإنّه متعدّد ، فلا يتعيّن النكاح الدائم الذي هو المقصود.
وثانيهما : الحذر من عدم انحصار اللفظ المجازي في « متعتك » ، فيلزم جواز إيقاع العقد بكلّ لفظ مجازي ، مع أنّهم لا يقولون به.
ويمكن ردّ الأوّل ؛ بإمكان التعيين بالقرينة ، إلّا إذا كان المراد انعقاده بمجرّد « متعتك ». وردّ الثاني : بأنّه وإن لزم جواز العقد بكل مجاز ، إلّا أنّه خرج ما خرج بالدليل ، فلا يتعدى إلى ما لم يخرجه الدليل.
قوله : وما روي من جواز مثله في المتعة إلى آخره.
الروايات بذلك كثيرة في المتعة ، منها : ما رواه أبان بن تغلب. قال : سألت أبا عبد الله كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : « تقول : اتزوجك متعة على كتاب الله كذا وكذا يوما » إلى أن قال : « فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك ». قلت : فإني استحيي أن أذكر شرط الأيّام. قال : « هو أضرّ عليك ». قلت : وكيف؟ قال : « إنّك ان لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة وكانت وارثة ». الحديث. (١)
وإنّما قال الشارح : « مثله » أي : مثل « اتزوّجك » ، مع أنّ المروي هو بعينه « اتزوّجك » ؛ لأنّ المذكور « أتزوّجك » مطلقا من دون قيد المتعة ، والمروي : « اتزوجك متعة ». والمقيّد غير المطلق ، نعم يتماثلان في المستقبلية. ويمكن أن يكون المراد بقوله : « مثله » : مثله في عدم الماضوية ، وتكون الرواية إشارة إلى جميع روايات المتعة حيث إنّه ورد في بعضها بلفظ الأمر أيضا قال : « تقول زوجيني نفسك ، وهي تقول : نعم ». (٢)
قوله : ليس صريحا فيه مع مخالفته للقواعد إلى آخره.
الضمير المجرور إمّا للعقد الدائم ، أو لجواز مثله. فالمراد على الأوّل : أنّ ما روي في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ٤٣ و ٤٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٢١ / ٤٤ ، وليست فيه الجملة الاخيرة.