المتعة ليس صريحا في العقد الدائم ، فيحتمل جوازه في المتعة ، دون الدائم. وعلى الثاني ؛ أن ما روي ليس صريحا في الجواز ؛ لما ذكره المحقّق الشيخ علي في شرحه على القواعد قال :
ولا دلالة فيها ؛ لأنّه إن كان المراد صيرورته امرأته بهذا اللفظ لزم صحّة المتعة بدون الإيجاب ؛ لأن « نعم » في جواب القبول لا يكون إيجابا. وإن كان المراد بلفظ آخر وهذا حكاية عنه ، فلا دلالة على أن ذلك اللفظ بصيغة المستقبل. انتهى.
والضمير في مخالفته لما روي. والقواعد الّتي تخالفها الرواية :
إحداها : ما أشار إليه المحقّق المذكور من لزوم الصحّة بدون الايجاب.
وثانيها : ما ورد في آخر الرواية من أنّ بدون ذكر الأيّام يصير تزويج مقام وعقد دوام ؛ فإنّه يخالف القاعدة المشهورة من أنّ العقود تابعة للقصود.
قوله : أنّ الإيجاب من المرأة.
لا يخفى أنّ هذا لا يتمّ فيما إذا وكّل المرأة في العقد. وصرّح في شرح القواعد بأنّ بقاء جواز التقديم مع الوكيل والولي طرد للباب.
قوله : ومن ثمّ ادّعى.
المدّعي هو الشيخ في المبسوط.
قوله : وهو حينئذ في معنى الإيجاب إلى آخره.
أي : يكون معنى قوله : « تزوّجت » جعلت نفسي زوجا ، و « نكحت » جعلت نفسي ناكحا ، لا قبول زوجية الزوجة أو منكوحيّتها.
قوله : بل أولى.
لأنّ أمر الفروج أشد من غيرها.
قوله : أن يقام مقامه.
الضمير إمّا للعربي ، أو للمترادف حيث إنّ الترادف يكون بين اللفظين أي : يصحّ أن يقام المترادف مقام المترادف.