وثانيتهما : أن يدّعي رجل زوجيّة امرأة وامرأة اخرى لا يجتمع مع الامرأة الاولى زوجية. والاولى غير مذكور هنا. والثانية هي المنوية بقوله : « لو ادّعى زوجية امرأة وادعت اختها » إلى آخره. وإنّما خصّها بالذكر ؛ لأنّ أكثر أحكام هذه المسائل إنّما يظهر من القواعد الكلّية المقرّرة في كتاب القضاء ، فلا يحتاج إلى الذكر ، الّا ما كان مخصوصا بدليل تخلف لأجله عن القاعدة ، كهذه المسألة حيث ورد فيه رواية متضمّنة لترجيح إحدى البيّنتين بالدخول بالمدّعية. وذلك مخالف للقواعد المقرّرة ، أو ما كان فيها مخصوصا بخلاف لم يقع ذلك الخلاف في غيره من نظائره كمسألة ادّعاء زوجيّة امرأة حيث إنّه وقع الخلاف في جواز تزويج هذه الامرأة قبل الحلف وطيّ الدعوى ولم يقع ذلك الخلاف في نظائرها فللمنكر في سائر الدعاوي التصرف في المدعى به كيف شاء قبل طيّ الدعوى إجماعا ؛ ولذا استشهد به الشارح بقوله : « كما يصحّ تصرّف المنكر » إلى آخره.
وكمسألة ادّعاء زوجية المزوّجة التى ذكرها الفقهاء في هذا المقام حيث إنّه وقع الخلاف في أنّه إذا لم يكن للمدّعي بيّنة فهل ينقطع دعواه ، أو يتوقّف على الحلف. وقد أجمعوا في غيرها بالتوقّف على الحلف. وممّا ذكرنا ظهر سرّ ذكر الفقهاء بعض مسائل التنازع في التزويج هنا دون بعض آخر.
ثمّ لا يخفى أنّ مفروض هذه المسألة التي ذكرها المصنّف أن تكون المرأة الّتي يدّعي الرجل زوجيّتها ، واختها زوجيّته منكرة لزوجيّته ، وأمّا [ اذا ] لم تكن منكرة ، فهي مسألة اخرى من المسائل الثمان المذكورة ، ولا يجري فيها جميع الأحكام المذكورة لذلك ؛ ولذلك قال : « ادعت زوجيّة امرأة » حيث إنّ في مقابل الادّعاء الإنكار ، وقد صرّح بذلك في النصّ الوارد في المسألة أيضا.
قوله : ودعواه زوجيّة الاخت متعلّق بها.
دفع لتوهم [ عدم ] كونه منكرا. وبيانه : أن هنا دعويين : إحداهما : دعوى الاخت الزوجية والرجل في هذه الدعوى منكر ، والحلف لها. وثانيتهما : دعوى الرجل زوجيّة المرأة ، وهذه دعوى اخرى غير ما حلف لقطعها ، فمعنى قوله : « ودعواه » إلى آخره ؛ أنّ دعوى الرجل زوجيّة اخت هذه الاخت المدّعية متعلّق بالاخت أي : اخت المدّعية ، لا بالمدّعية ، وهو أمر آخر غير تلك الدعوى.