حيث إنّ النص خال عنه. ثمّ الترديد بين وقت الخطاب ووقت الحاجة لأجل أنّ النص المتضمّن للحكم يحتمل أن لا يكون [ وروده ] وقت الحاجة ، بل يكون السؤال فيه فرضيّا ، ويحتمل أن يكون وروده وقت الحاجة إلى المسألة. فعلى الأوّل يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب وعلى الثاني عن وقت الحاجة.
ولكن يخدشه حينئذ : أنّ عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قول مرغوب عنه ، لم يقل به الأكثر ، ولا الشارح ، فبناء التعليل على ما يحتمله عليل. والأولى أن يحمل على لزوم الأمرين باعتبار ما قيل من : أنّ الظاهر في كلّ خطاب أن يكون وقت الحاجة ، فيتّحد وقت الخطاب والحاجة ، ولكن الأوّل مثبت للمطلوب عند من يقول بعدم جواز التأخير عن وقت الخطاب. والثاني عند من يقول بعدم جوازه عن وقت الحاجة ، فترديده باعتبار تعدّد سبب البطلان.
لا يقال (١) : إنّ من يقول بعدم جواز التأخير عن وقت الخطاب لعدم جوازه يسند الحكم إليه من غير حاجة إلى التعدّي إلى وقت الحاجة.
قوله : وعلى التقادير الستّة.
واحد منها أن تكونا مطلقتين ، وثلاثة من المؤرختين ، واثنان منها : أن تكون إحداهما مطلقة ؛ لأنّ المطلقة امّا بيّنته أو بيّنتها.
قوله : مضافة إلى ستّة سابقة.
أي : حال كون هذه الاثني عشر منضمّة مع ستّة سابقة ، وهي ما إذا لم تكن لهما بيّنة ، أو كانت لها ، أو كانت له ، وعلى التقادير الثلاثة إمّا يكون قد دخل بالمدّعية أولا.
ووجه نسبته هذه الستّة إلى السابق مع أنّه لم يذكر في السابق الدخول وعدمه : شمول إطلاق ما ذكر لكلّ منها أيضا.
قوله : معها.
أرجع الشارح الضمير إلى الاخت المدّعية. ويمكن إرجاعها إلى « بيّنته » أيضا أي : إلّا أن يكون مع بيّنته مرجّح لبيّنتها.
__________________
(١) فلا يقال. ظ.