قوله : وهي الستّة المجامعة للدخول مطلقا.
أي : سواء تقدّم تاريخها أولا.
قوله : من قدّمت بينته بغير سبق التاريخ.
وهو في تسع صور من الصور الاثنتي عشرة ، فإن تقدّم البيّنة مع سبق التاريخ إنّما هو في ثلاث : [ سبق ] بيّنة الزوجة مع الدخول وبدونه ، وسبق بيّنة الزوج مع عدم الدخول. وأمّا معه فلا يقدّم السابق.
قوله : حيث تكونان متّفقتين.
قد يقال : إنّ التعليل أخصّ من المدّعى ؛ لأنّ المراد بالمتفقتين : إمّا خصوص المتّفقتين في التاريخ فيثبت الحكم في صورتين من التسع هي صورتا الاتّفاق في التاريخ مع الدخول وعدمه ، أو المتّفقتين في الإطلاق أو التاريخ ، فثبت الحكم في أربع صور ، ولا يفيد لخمس اخرى هي صورة تاريخ الزوج خاصّة ، أو الزوجة كذلك مع الدخول وعدمه وصورة سبق تاريخ الزوج مع الدخول.
وقد يوجه : بأنّ المراد بالمتّفقتين : المتفقتان بحسب عدم السبق ، وإذا كان أحدهما مورخا ، دون الآخر ، والتقارن فيكون كما لم يعلم التاريخ ، فتكونان متّفقتين في عدم التاريخ.
ويرد عليه : أنّ صورة سبق تاريخ الزوج مع الدخول ليس كذلك ، مع أنّه يقدم بيّنتها ، فلا يصحّ التساقط. فإن قيل : حينئذ وإن لم يتحقّق الاتّفاق بحسب انتفاء السبق ، ولكن يتحقّق بحسب انتفاء المرجّح ، لأن بيّنة الزوج وإن كانت سابقة بحسب التاريخ ، فترجّح ، ولكن الدخول يرجح بيّنة الزوجة ، فيتفقان. وفيه : أنّه على هذا يلزم عدم التساقط في صورة إطلاقهما ، أو اتّفاقهما في التاريخ مع الدخول ، لأنّ الدخول إن كان موجبا للرجحان بحيث ساوى لأجله المتأخّر مع المتقدّم ، فيكون ما ضمّ معه في الصورتين راجحا ، فلا وجه للتساقط.
أقول : في أكثر النسخ المصححة « حيث يكونان متفقين » بالتذكير ، وهو الصحيح والمراد منهما : طرفا الدعوى يعني : منشأه الحكم بتساقط البيّنتين في كلّ موضع يكونان