قوله : « في الدائم والمنقطع » للسببية ، أي : لا يجوز وطؤها بسبب النكاح الدائم ، أو المنقطع ، ويراد بالنكاح المقدّر : هو العقد. وإن كان بمعنى العقد يكون المراد بعدم الجواز : عدم الإمضاء واللزوم كما في قوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ».
اذ نفس العقد بدون إذن المالك ليس حراما قطعا ؛ لجواز الفضولي ، ولفظة « في » حينئذ إمّا تكون زائدة للتأكيد كما جوّزه الفارسي ويكون « الدائم والمنقطع » بدلا عن النكاح ، أو تكون بمعنى : « من » أي : لا يجوز العقد مطلقا من دائمه ومنقطعه ، كما يقال : لا تهن الناس من المؤمن والكافر. ويكون التعليل بقوله : « لقبح التصرف في ملك الغير حينئذ » باعتبار لازم اللزوم ، وإلّا فاصل اللزوم ، لا يقع ( كذا ) لذلك التعليل يعني : لا يلزم ؛ إذ لزومه يستلزم جواز الوطء بدون الإذن أيضا ، وهو تصرّف في ملك الغير بغير إذنه.
قوله : فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ.
وجه دلالته : إمّا من جهة مفهوم الوصف حيث إنّ المعنى ؛ فانكحوهنّ نكاحا منضمّا بإذن أهلهنّ فيدلّ بمفهوم الوصف على عدم جواز النكاح بدونه ، أو لأجل انضمام الأصل حيث إن الأصل عدم ترتّب الأثر على النكاح الّا ما أخرجه الدليل ، والآية لم تخرج إلّا النكاح بإذن الأهل ، والأوّل أولى.
قوله : عن علي بن المغيرة.
لا يخفى أنّ هذه الرواية رواها سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليهالسلام تارة بلا واسطة واخرى بواسطة داود بن فرقد ، وثالثة بواسطة عليّ بن المغيرة ، ومتون الأسناد الثلاثة مختلفة ، وكلّها على الجواز دالّة ، فتخصيص الشارح الرواية التي ذكرها المصنّف بإحداها مع كونها أضعف دلالة من الاخريين ؛ لاحتمال رجوع ضمير « إذنها » إلى الأمة كأنّه لتعبير المصنّف بالرواية المشعرة بضعف الحديث حيث إنّ السندين الآخرين صحيحان ، فلما عبّر بالرواية دون الصحيحة حملها الشارح على ذلك السند.
قوله : وإن كانت صحيحة.
أي : وإن فرض كونها صحيحة ، والّا فالسند المذكور غير صحيح.
قوله : جريا على قاعدته.
وهي العمل بخبر الواحد الصحيح مطلقا.