فلا يرجع الى خمسمائة درهم ، بل الظاهر أنّ الرجوع حينئذ الى مهر المثل اذ لم يسم مهر حينئذ في العقد أصلا.
قوله : فيعتبر تقديره الى آخره.
الظاهر أنّه تفريع على قول المصنّف : « ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا » ، فانّه قد ظهر من فحوى كلام المصنّف سابقا حيث قال : « ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره » أنّ ما يجوز جعله مهرا يلزم فيه إما المشاهدة أو الاعتبار. والمشاهدة غير ممكنة هنا ، وكذا الاعتبار المتعارف من الكيل والوزن والعدّ ، فكانّه قيل : اذا جاز جعله مهرا فبم يكون اعتبار تقديره ؛ فقال الشارح : « فيعتبر » الى آخره.
قوله : والمرجع الى آخره.
أي : المرجع في القدر الذي يصدق عليها بسبب هذا القدر من القرآن أنّها مستقلّة في التلاوة استقلالا معتبرا في الأحكام أي : يصدق مع تعليمه تعليم شيء من القرآن الى العرف أي : العرف يعيّن هذا القدر من القرآن. وليس كلّ قدر بحيث يصدق عليها بسبب استقلالها بتلاوته أنها مستقلّة في تلاوة القرآن.
وفائدة ذلك انّما تظهر فيما يذكره عقيب ذلك ؛ فانه اذا علّمها شيئا من القرآن ، ثمّ نسيته قبل تعليم ما بعده يبرأ ذمّته من تعليم ما نسيت ؛ لصدق التعليم عليها ، فحينئذ لا بدّ في براءة الذمّة عمّا نسيت صدق التعليم العرفي للقرآن عليه.
مسائل عشر
المسألة الاولى
قوله : فان تعقّبه.
هذا تفريع على قوله « الصداق يملك بأجمعه » ؛ فانّه لو لم تملك الزوجة الصداق بأجمعه بالعقد لكان الزوج شريكا لها قبل الدخول ، وليس يملكه حين الطلاق قبل الدخول ، بل كان سابقا عليه ، فتملكه النصف متفرّع على تملّكه للجميع بالعقد.
قوله : وان وجده تالفا.