أي : كانوا جميعا من أعمام الميّت ، فلو كانت قرابة الأب وحده عمّ الميّت ، وقرابة الأبوين عمّ أبيه ـ مثلا ـ لا تسقط قرابة الأب بقرابة الأبوين ، بل الأمر بالعكس.
المسألة الرابعة
قوله : لأنّ الأخوال يرثون.
لا يخفى أن جعل الأخوال بمنزلة الاخت ، والأعمام بمنزلة الأخ لا وجه له ، فان نسبة الخؤولة والعمومة الى الاخت والأخ كنسبتهم إلى الميّت نفسه ولو صحّ أيضا ، فدلالته على ما ذكر ، وصحّة الاحتجاج به على المطلوب غير واضحة ؛ لأن مطلق الاخت ليس لها الثلث ، فالصحيح جعل الأخوال بمنزلة الام ، والأعمام بمنزلة الأب كما صرّح به في الحديث الآتي ولو لا أنّ التنزيل المذكور مذكور في غير هذا الكتاب أيضا كالمسالك والكفاية لوجب حمله على غلط الناسخ ، الّا أن يحمل الاخت على اخت الأخوال التي هي أمّ الميّت ، والأخ على أخ الأعمام الذي هو أب الميّت.
قوله : ومقابل الأصح قول ابن ابي عقيل.
وإليه ذهب الديلمى ، والمفيد ، والكيدري ، وابن زهرة ، والمصري. ثمّ انّ هؤلاء جعلوا العمّ بمنزلة الأخ للأب ، فيكون له المال ، لا النصف ، نعم جعلوه للعمّة.
المسألة الخامسة
قوله : لأنّ الثلث الى آخره
هذا حجّة القول الثالث. أما القول الأوّل وهو أنّ للخال للام سدس الأصل ، فهي أن النقص لا يدخل على المتقرّب بالام ، فيكون له نصيبه لو لا أحد الزوجين.
وفيه : أنّه ان اريد بالمتقرّب بالام : المتقرب بام الميّت ، فعدم دخول النقص عليه مسلّم ، ولكن هذه النسبة ثابتة لمطلق الخؤولة من غير اختصاص له بالخال للام ، فيتساوى الجميع. وان اريد به المتقرّب بامّ أمّ الميت حتّى يكون الخال للام بمنزلة الجدّة للام والخال للأب بمنزلة الجدّ له ، فلا دليل على عدم دخول النقص عليه ، بل يدخل عليه ؛ لأنّ الجدّ والجدّة للام ينقسمان المال بعد نصيب أحد الزوجين على التساوي كما مر.
وحجّة القول الثاني : أنّ للمتقرّب بالامّ من الخؤولة سدس نصيب الخؤولة مع الوحدة