هنا : المعنى المصدري مجازا بقرينة المقابلة مع الأقسام الستّة المتقدّمة ؛ فانّها مصادر أفعال ، فكذا هنا ، فالمراد به هنا : القبض على المشتمل على العدد وضربه دفعة.
تتمّة
قوله : لإمكان عود البكارة.
فان قيل : انّ بين عدم حدّ المرأة وعدم حدّ الشهود لإمكان عود البكارة تناقضا ؛ لأنّ عدم حدّ المرأة ؛ لأجل تعارض شهادة النساء مع شهادة الرجال ، وهذا التعارض انّما يكون اذا لم يجتمع البكارة مع الزنا. وأمّا مع امكان اجتماعهما بعود البكارة ، فلا تعارض ، واستند عدم حدّ الشهود بامكان الاجتماع ، فلا يكون بين الشهادتين تعارض ، فلا بدّ امّا من القول بعدم امكان عود البكارة فيحدّ الشهود أو بامكانه ، فيحدّ المرأة ؛ لعدم منافاة شهادة النساء مع زناها حينئذ.
قلنا : انّ امكان عود البكارة وان كان ممكنا ، ولكنّه خلاف الظاهر ، ومن الامور النادرة الوقوع ، والاحتمال المخالف للظاهر والنادر الوقوع صالح لدرء الحدود كما عرفت من نظائره صورا كثيرة. ولكن لا يحمل عليه الواقعة ما لم يكن عليه دليل ، سيما اذا كان حمل الواقعة عليه موجبا لثبوت حد لهذا الاحتمال يصلح لدرء الحد عن الشهود ، ولكن لا يحمل عليه شهادة النساء ؛ لايجابه ثبوت الحد على المرأة.
هذا ثمّ لا يخفى أنّ بعض المتأخّرين استدلّ على سقوط الحد عن الشهود بتعارض الشهادات ، واحتمال صدق كلّ منهما وكذب الآخر وهو خطأ ؛ لأن احتمال الصدق لا يدفع حدّ القذف ، والّا لم يحد أكثر ما حكموا بحدّه للقذف ، بل يدفعه اثبات ما ادعاه فالتعارض انّما هو صالح لدفع الحد عن المرأة فقط كما فعله الشارح.
نعم يرد هذا على الشارح أيضا على ما في بعض النسخ من قوله : « ولإمكان عود البكارة » بـ « واو » العطف.
قوله : في الأوّل للتعارض.
أي : لتعارض الشهادات في الأوّل أي : في الشهادة على كونها رتقاء ؛ فانّه كما يمكن صدق الرجال يمكن صدق النساء أيضا ، فيتعارضان ، بخلاف الشهادة على الجب ؛ فانّه