أي : جمعا بينه وبين ما دلّ [ على ] أنّ فيه الجلد كالموثّق « السّحاقة تجلد ». (١) والمرسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : « السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ». (٢)
ولا يخفى أنّه وان أمكن الجمع بحمل هاتين الروايتين على غير المحصنة أيضا. الّا أن ما ذكره الشارح أرجح ؛ لموافقته لعمل الأكثر ، بل عامّة من تأخّر.
وأمّا ما في الاحتجاج عن القائم عليهالسلام : « وأمّا اذا ساحقت ، فيجب عليها الرجم » (٣) فلقصور سنده لا يوجب علما ولا عملا. نعم في الصحيح في امرأة موطوءة ساحقت جارية فحملت الجارية : « أنّه ترجم المرأة ؛ لأنّها محصنة ». (٤) ويمكن تخصيصه بمورده ، وان لم يلائمه التعليل.
قوله : وقيل : تقتلان في الثالثة.
يمكن أن يكون المراد بالثالثة : المرة الثالثة من الفعل. وأن يكون : المرة الثالثة التي حدّ قبلها مرّتين ، ولكن المصرح به في كلامهم هو المعنى الأول.
والقائل بهذا الحكم ـ أي : القتل في الثالثة ـ ابن ادريس في السرائر. وقال الشيخ في النهاية : « إنّهما يقتلان في الرابعة ». ويدلّ عليه خبر يشمل على احكام مخالفة للإجماع وذلك مع ضعف سنده يمنع عن العمل به.
قوله : لأنّه مخلوق من مائه الى آخره.
المراد : انّ المقتضي للالحاق ، وهو الخلق من الماء الموجب لصدق الولد عرفا ولغة موجود ، والمانع عنه مفقود ؛ لأنّ المانع الثابت مانعيّته ليس الّا الزنا والسحق منه لغة وعرفا ، فيشمله اطلاق ما دلّ على أحكام الولد من حرمة التناكح ، وثبوت التوارث ، مع أنّ الأوّل ثابت في ولد الزنا اتفاقا ، فهاهنا أولى.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ١٦٥.
(٢) مستدرك الوسائل : ١٨ / ٨٦.
(٣) الاحتجاج ( بتحقيق السيد محمد باقر الخرسان ) : ٤٦٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٨ / ١٦٨.