الأوّل بأن يقرأ : فيقتل حيث يقبل ، فالأوّل من القتل ، والثاني من القبول ، ويكون المعنى أنّه فيقتل العبد حيث يقبل الشهادة أي : يتحقق الشهادة بشرائطها.
والثاني : فيقتل حيث يقتل بأن يكون كلاهما من القتل أي : فيقتل العبد بالشهادة كما يقتل الحر بها او فيقتل بالشهادة حيث يجب القتل
والثالث : فيقبل حيث يقبل بان يكون كلاهما من القبول والمعنى فيقبل الشهادة على العبد حيثما يقبل فيه الشهادة على الحقوق مع تحقّق شرائط الشهادة. أمّا عكس الأوّل فلا معنى له.
قوله : غلاما بشهوة.
احترز بقيد « الشهوة » عما يكون برأفة ، أو صداقة دنياوية ، أو عادة عرفية ؛ فانّه لا حرج في ذلك ، ولا اثم كما صرّح به ابن ادريس. ويدلّ عليه الأصل مع التقيد في الروايات بالشهوة. ويؤيّده عموم ما روي من استحباب تقبيل القادم من مكّة. ولا فرق في الغلام بين الصغير والكبير ، والمحرم والأجنبي ، ولا فرق أيضا في أن يكون التقبيل من الرجل أو المرأة.
قوله : فيما بين الحدّين.
التقييد بقوله : « فيما بين الحدّين » لأنّ كلّ عدد بينهما منوط برأي الحاكم من جميع الوجوه ، فان أراد اقتصر عليه ، وان أراد قلّة ينقص عنه ، وان شاء يتجاوز ، بخلاف الحدّين ؛ فان الثلاثين ممّا يجب الاتيان به قطعا ، فليس له النقص ، والتسعة والتسعين وان جاز له النقص عليه ، الّا أنّه ليس له التجاوز ، فلكل منهما جهة حتمية ، وان كانت جهة اختيار أيضا بخلاف ما بين الحدّين ؛ فانّه ليس فيه جهة تحتّم ، فالرجوع فيه الى رأي الحاكم مطلقا ، ثمّ كون ذلك طريق الجمع مع امكانه بوجه آخر لوجود الشاهد عليه ، وهو الشهرة بل الاجماع المنقول ، ثمّ طريقة الجمع بأن يراد من الأوّل أكثر ما يضربان ، ومن الثاني : أقلّه.
قوله : فيحمل على الجلد جمعا.