قوله : والتعريض بالقذف.
اعلم أنّ الظاهر المتبادر من التعريض أن لا يكون المعرض له معنى اللفظ ، لا احد احتمالاته ولا معناه التضمّني ، ولا الالتزامى ، بل كان معناه غيره ، ويراد به المعرض له ، مفهما ايّاه بالقرائن الحاليّة أو المقاليّة. مثل : يا ولد الحلال أو يا حلال بن حلال وأمثالهما.
ولا شك أن أحد احتمالات الحرام الزنا ، وقد سبق من المصنّف : « أن قوله : ولدت من الزنا قذف » ، فيكون أحد احتمالات « هو ولد حرام » أنّه ولد زنا فلا يكون تعريضا. فالظاهر أنّ هذا مثال للتأذّي وما عطف عليه مثال للتعريض.
وامّا قوله لزوجته : « لم أجدك عذراء » فهو أيضا تعريض ، لأنّ الزنا ليس أحد معاني هذا اللفظ ، بل أحد أسبابه.
قوله : فانّه تعريض بكونها.
الظاهر أنّ كونه تعريضا لأجل عدم كون القذف معناه ، ولا أحد احتمالاته ، بل كونه تعريضا لما ذكرنا من عدم كونه موضوعا له ، وفهمه منه بالقرائن الخارجيّة ، بل الزنا أحد أسبابه كما لا يخفى.
ثمّ لا يخفى أنّ ايجاب هذا القول للتعزير انّما هو اذا أراد وهن الزوجة ، وكان في مقام الايذاء لها لا مطلقا ، كما صرّح ابن ادريس ، ومن الأصحاب من قال بايجابه الحد ، لدلالة خصوص رواية عليه.
قوله : وكذا يعزّر بكلّ الى آخره.
لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، بل نقل عليه الاجماع في المعتبر ، والنصوص المستفيضة العامّة أو الخاصة ببعض الأمثله دالّة عليه ، كما في الخبر عن رجل قال لآخر : يا فاسق. فقال : « لا حدّ عليه ، بل يعزّر ». (١) وفي آخر : « اذا قال الرجل أنت مخنّث ( خبيث خ ل ) وأنت خنزير فليس فيه حدّ ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة ». (٢)
وفي ثالث : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل دعا آخر : ابن المجنون. فقال الآخر : أنت
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٠٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٠٣.