ابن المجنون فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال له : اعلم أنّه مستعقب مثلها عشرين. فلمّا جلده أعطى المجلود السوط ، فجلده. (١)
وفي رابع : شكا رجل الى أمير المؤمنين عليهالسلام من قال له : احتلمت بامّك فقال عليهالسلام : « سنوجعه ضربا وجيعا حتّى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا ». (٢)
ويستفاد منه الحكم عموما أيضا وفي خبرين أنّه عليهالسلام كان يعزّر في الهجاء ، (٣) فلا اشكال في الحكم مطلقا.
قوله : لم يكن له حرمة.
هذا صريح قول مولانا الصادق عليهالسلام في ما روى عنه أنّه قال : « اذا جاهر الفاسق بفسقه ، فلا حرمة له ، ولا غيبة » (٤) فالضمير المجرور راجع الى المتظاهر بالفسق ، والمراد بالحرمة ؛ الاحترام. ويحتمل أن يكون راجعا الى القول بما يكرهه ، والمراد بالحرمة : الحكم المقابل للواجب.
قوله : فيشترط شروطه.
أي : طريق النهي عن المنكر ، فيشترط فيه شروطه من تجويز التأثير ، والاذن الخاص أو العام على قول ، وغيرهما
قوله : فيعزّر الصبي خاصة.
قيد للتعزير أي : لا حدّ فيه. وينبغي تقييد الصبي بكونه مميّزا ، والّا فتعزيره قبيح عقلا ، وكذا شرعا. ويمكن التوجيه : بأن القذف لا يتحقق في غير المميّز ، لأنّ المعرفة بمعنى اللفظ والقصد الى القذف يشترط فيه ، ولا يتحققان في غير المميّز غالبا.
وقيل : ينبغي تقييد تعزير الصبي والمجنون بكونه ممّن يرجى منه الكف به ، ولا بأس به.
ولا يخفى أنّه لا نصّ هناك يدلّ على تعزيرهما. واستدلّوا عليه : بأنّ فيه جسم مادة الفساد ، وهو الأصل في شرعيّة الحدود والتعزيرات.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٠٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢١٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٠٤.
(٤) وسائل الشيعة : ١٢ / ٢٨٩.