قوله : ويظهر من اقترانهنّ.
وجه الظهور : أنّه لو لا أنّ المراد بها الزنا لما كان وجه للتقييد بالمحصنات ؛ اذ لا عذاب على المحصنات من حيث انهنّ محصنات ، حيث ان التعليق بالوصف مشعر بعلية وصف الزنا.
ويمكن هذا اذا اريد بالاحصان : الاحصان الذي يكون في الرجم. وأمّا لو قيل : انّ المراد بالمحصنات : هو الأحرار كما فسر به الشارح فيما بعد لما ظهر منه ما ذكره.
قوله : والمحصنات من النساء.
قد يفسر المحصنات في الآية الثانية بالعفائف. وقوله : « غير مسافحات » أي : غير مجاهرات بالسفاح ، فسّره البيضاوي ، والاستشهاد بها هاهنا بناء على تفسيرها بالزوجات.
قوله : والمحصنات من المؤمنات.
وقد يطلق أيضا على اجتماع القيود الثمانية التي ذكرها في الرجم.
قوله : ووجهه عموم الأدلّة.
المراد بالأدلّة : أدلّة تعزير قاذف غير المحصن كما في الخبر : من افترى على أهل الذمة وأهل الكتاب قال : « لا ، ولكن يعزّر ». (١) وبإطلاقهما يشمل المتظاهر وغيره ، والمورد وان كان مخصوصا ، الّا أنّه يعمّ بالأولويّة وعدم القول بالفصل.
وفي خبر آخر : « كلّ بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو انثى ، أو مسلم أو كافر ، أو حرّ أو مملوك فعليه حد الفرية ». (٢) والمراد بالحد أعمّ من التعزير ، كما لا يخفى.
قوله : في أهل الريب.
لا يخفى أنّ الظاهر من أهل الريب أهل الشك والشبهة في الدين فلا يصدق على المتظاهر بالفسق. نعم في بعض النسخ : في أهل الذنب. وعلى هذا فيتم الاستدلال.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٠٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ١٨٦.