قوله : لأنّ قيام البيّنة.
المراد أنّ قيام البيّنة والاقرار لا يجوّز القذف ، ولم يتحقّق ما يصلح لدفع التعزير ، بخلاف الأخير ، فان العفو واللعان وان لم يجوّزا القذف أيضا ، الّا أنهما صالحان لدفع التعزير لما مرّ من أنّ الظاهر من العفو عن الحد العفو عن التعزير أيضا ، وأنّ اللعان لدرء العذاب اللازم من هذا اللفظ الشامل للحد والتعزير.
قوله : تعزير عبده.
الاضافة بمعنى : « اللام » أي : التعزير الذي هو لعبده وأمته أي حقّهما.
قوله : سواء كان التأديب لقذف الى آخره.
تأديب المملوك للقذف اذا قذف غير المحصن.
قوله : فلا يبلغ أقلّه وهو خمسة وسبعون.
لا خلاف في أنّ نهاية التعزير في جانب النقصان موكول الى نظر الامام ، ولا في أنّه في جانب النهاية لا يصل الى حدّ الزنا ، ولكن وقع الخلاف فيما عدا ذلك الى أقوال.
أحدها : ما اختاره المصنّف من أنّه يجب أن لا يبلغ هذا الحد المخصوص.
وثانيها : أنّه يجب أن لا يبلغ حد الزنا مطلقا ، ففي الحر من سوط الى تسعة وتسعين ، وفي العبد الى تسعة وأربعين.
وثالثها : ما يظهر من بعضهم الميل إليه ، وهو أن لا يبلغ حدّ القذف مطلقا ولكن صرّح بأنّه ليس به قائل.
قوله : وسابّ النبي صلىاللهعليهوآله.
سواء كان الساب رجلا أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، ويدل عل حكم الكافر بخصوصه ، بل المرأة ، ما روي عن على عليهالسلام ؛ « أنّ يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه ، فخنقها رجل حتّى ماتت ، فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله دمها ». (١)
قوله : قال صلىاللهعليهوآله : « فيّ ».
بتشديد « الياء » يعني أنّ الناس كلّهم في حقي اذا سمعوا من يشتمني اسوة أي : قدوة و
__________________
(١) جواهر الكلام : ٤١ / ٤٣٩ ، نقلا عن سنن النسائى.