امام ، فلا يحتاج أحد الى أن يرفع ذلك الى السلطان ، بل يجري الحكم هو بنفسه [ قوله : ] سواء أي : الكلّ في ذلك على السواء من غير ترجيح لبعضهم على بعض.
قوله : وهو اشارة الى خوف الضرر.
فانّ المراد من قوله : « وما الف رجل » الى آخره ، أنّه لا يقابل دم ألف رجل منهم أي : من ناصبي على دم رجل من الشيعة ، فلا يجوز قتل الناصبي بالنصب اذا خيف به قتل رجل من الشيعة.
قوله : وفي الحاق باقي الأنبياء عليهمالسلام
وفي الغنية ادّعاء الاجماع عليه ولكن روي عن علي عليهالسلام أنّه لا اوتى برجل يذكر أن داود صادف المرأة ، الّا جلدته مائة وستّين ، فان جلد الناس ثمانون ، وجلد الأنبياء مائة وستون (١) ولكنّه ضعيف السند.
وبالجملة الظاهر الالحاق في وجوب القتل. وأمّا في عدم الاحتياج الى اذن الامام والحاكم فمحلّ نظر.
قوله : ويمكن اختصاص الحكم بها
يعني من بين البنات فلا يردان قاذف أمّه صلىاللهعليهوآله مرتدّ قطعا كما يأتي.
قوله : أو في صدقه.
قد يتوهّم لغوية العطف ؛ لأنّ الشك في النبوة يستلزم الشك فى الصدق.
أقول : المراد بالصدق : الصدق في بعض الاحكام ، فيمكن الاذعان بالنبوّة والشك في الصدق في حكم بناء على تجويز صدور الكبائر عن الأنبياء أو الصغائر فقط مع عدّ الكذب منها كما يقوله العامّة.
قوله : لأنّ الكفر اعظم من السحر.
فاذا لم يقتل بالأعظم لم يقتل بالأدون بالطريق الأولى. وقوله : « ولأن السحر » الى آخره يعني : أن كلّ سحر شرك وكلّ ساحر مشرك ، فيكون بمنزلة الارتداد ، ولا شك أن ايجاب الارتداد للقتل انّما هو في المسلم ، دون غيره.
__________________
(١) جواهر الكلام : ٤١ / ٤٣٧ ، نقلا عن المبسوط.