على ثمانين [ أشار بذلك عليّ عليهالسلام على عمر ] فرضي بها » (١).
وأمّا رواة بريد ، فهي ؛ أنّه قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ان في كتاب علي عليهالسلام : يضرب شارب الخمر ثمانين. الحديث (٢)
وهما بإطلاقهما يشملان العبد أيضا.
واما رواية زرارة عن الصادق عليهالسلام فلم اظفر بها.
نعم روى هو عن الباقر عليهالسلام انّه قال « قال علي عليهالسلام : إنّ الرجل اذا شرب الخمر سكر ، واذا سكر هذى ، واذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري ». (٣) وقد تقدّم أنّ حدّ المفتري ثمانون ، ولا فرق بين العبد والحر.
ثم انّ هاهنا روايات اخرى دالة على المساواة بخصوصها منها : ما روي عن أبي بصير ، قال : « كان امير المؤمنين عليهالسلام يجلد الحر والعبد ، واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ». الحديث. (٤)
ومنها ما روي عنه أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان علي عليهالسلام يجلد الحرّ والعبد ، واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين ». (٥)
وانما حملنا رواية أبي بصير في كلام الشارح على ما ذكرناه أوّلا ، دون الأخيرة المروية عن الصادق عليهالسلام أيضا لمكان قوله فيما يأتي : « وانّ خبر التنصيف أوضح [ لأنه أوضح ] ممّا ذكر أوّلا ، دون الأخيرة ومن هذا تظهر قوّة القول بالمساواة حيث انجبرت الروايات الدالّة عليها بالشهرة ، والاجماع المنقول مع مساواتها لخبر التنصيف في وضوح الدلالة.
قوله : لرواية ابي بكر الحضرمي.
وممّا يضعّف هذه الرواية أنّه لم يعمل بجميع ما تدلّ عليه أحد ؛ فانّ الصدوق ، وان قال
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢١.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢٨.