وقوله بعد ذلك : « مع الشك في كون مثل ذلك مطهرا » هو أيضا بالبناء للمفعول ، والمراد بمثل ذلك حقيقة الدبسية الحاصلة قبل ذهاب الثلثين.
والحاصل : أنّ في الاولى انقلب العصير الى ما يقطع كونه طاهرا فلا يمكن استصحاب النجاسة. وفي الصورة الثانية انقلب الى ما شك في طهارته فتكون النجاسة اليقينيّة مستصحبة.
فيندفع ما يتوهّم وروده هنا من أنّ الانقلاب في الصورتين حاصلة ، فكيف يستصحب النجاسة في احداهما ، دون الاخرى؟
أقول : ومع ذلك يرد عليه : أنّ من شرط امكان الاستصحاب عدم تغيّر الموضوع ، لأنّ موضوع النجاسة هو العصير ، فلا يصحّ الاستصحاب ، ثمّ بأصالة طهارة تلك الحقيقة الحادثة أي : مثل ذلك الدبس يدفع الشك في النجاسة فتأمّل.
قوله : مع الشك في كون مثل ذلك الى آخره.
فان قيل : كيف يشك في كون مثل ذلك الخل [ مطهّرا ] مع أنّه ان كان المناط في طهارة الخل الاطلاقات ، فهي موجودة في الدبس أيضا ، وان كان المناط خصوص [ الدليل ] على طهارة مثل هذا الخل ، فهو غير موجود ، فما الفارق بينهما؟
قلنا : قوله : « مع أنّه فرض نادر » اشارة الى بيان الفرق. وتوضيحه : أنّ المناط الاطلاقات ، ولكن الاطلاقات منصرفة الى الفرد الشائع ومثل هذا الدبس فرد نادر ، فلا يشمله الإطلاقات ، بخلاف مثل هذا الخل ، بل لا يبعد أن يقال : أكثر افراد الخل من هذا القبيل كما لا يخفى.
قوله : على الأشهر.
بل صريح الغنية ، وظاهر التهذيب ، والسرائر ، والشرائع ، والتحرير الاجماع عليه.
قوله : لرواية ابي بصير وبريد بن معاوية.
أمّا رواية أبي بصير ، فهي أنّه قال : قلت له كيف كان يجلد رسول الله صلىاللهعليهوآله؟ قال : « كان يضرب بالنعال ويزيد كلّما اتي بالشارب ، ثمّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك