ووجه الأوّل : أنّ النجاسة المغيّرة لا يمكن أن يكون ممّا لا نصّ فيه ؛ لدلالة النصوص على أنّ بعد التغيّر يجب النزح حتّى يزول ، فيكون ممّا فيه نصّ ، فلا يقاس على عدم المغيّر ، وله وجه ، فتأمّل.