[ يعزم (١) ] على الإقامة قصَّر ؛ فلو رجع إليه لطلب حاجةٍ أو أخذِ شيءٍ ، لم يتم ) (٢).
وفي ( التذكرة ) : ( لو عزم العشرة في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازماً على العود والإقامة ، أتمّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد. وإنْ لم يعزم قصّر ) (٣).
وفي ( النهاية ) : ( لو عزم على إقامة عشرة ، في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، عازماً على العود والإقامة ، أتمّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد. وإنْ لم يعزم على الإقامة بعد العود ، [ فالأقوى (٤) ] التقصير ) (٥).
وفي ( التحرير ) : ( لو نوى إقامة عشرة أيّام في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، فإنْ عزم على العود والإقامة ، أتمّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد. ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر ) (٦).
وفي ( القواعد ): ( لو عزم العشرة في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، عازماً على العود والإقامة ، أتمّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد ، وإلّا قصّر ) (٧).
وفي ( الإرشاد ): ( لو نوى في غير بلده إقامة عشرة أيّام ، أتمَّ ، فلو خرج إلى أقلّ عازماً العود والإقامة ، لم يقصِّر ) (٨).
أقول : مفهومُه أنّه لو لم يعزم العود والإقامة عشرةً ثانية ، قصّر كما سمعت فيما مرّ من عباراته ، ولهذا قال الشهيدُ الثاني ، في ( حاشية الإرشاد ) بعد كلامٍ : ( والمراد بالإقامة بعد العود ، إقامة عشرةٍ مستأنفة .. والأقوى القصر في العود خاصّة ، مع استلزامه قصد المسافة ، ولو عزم على مفارقة موضع الإقامة ، قصّر بالخروج ، إنْ قصد المسافة ولو بالعود إلى بلده. ومثله ما لو تردّد في [ العود إلى (٩) ] موضع الإقامة ، أو ذهل عن القصد ) (١٠). انتهى.
__________________
(١) في المصدر ( يعد ) بدل ( يعزم ).
(٢) منتهى المطلب ١ : ٣٩٨.
(٣) تذكرة الفقهاء ٤ : ٤١٣.
(٤) في المخطوط : ( الأقوى ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٥) نهاية الأحكام ٢ : ١٨٧.
(٦) تحرير الأحكام ١ : ٥٧ ، وفيه : ( أتمّ في ذهابه وعوده وفي البلد ).
(٧) قواعد الأحكام ١ : ٣٢٦.
(٨) إرشاد الأذهان ١ : ٢٧٦. وفيه : ( للعود ).
(٩) من المصدر.
(١٠) حاشية الإرشاد ١ : ٢٢٥.