( المسالك ) ، بعد قول المحقّق : ( إذا عزم على الإقامة .. ) إلى آخره بعد كلامٍ طويناه على غرّه ـ :
( الثانية : أنْ يعزم على العود من دون إقامة عشرة مستأنفة ، وقد اختلف المتأخّرون هنا ، فذهب بعضُهم إلى القصر بمجرد خروجه ؛ وآخرون إلى القصر في عوده خاصّة ).
إلى أنْ قال : ( الثالثة : أنْ يعزم على مفارقة موضع الإقامة ، وحكمه كالأوّل في عدم القصر إلى أنْ يقصد مسافةً ، ولو بالعود إلى بلده ).
إلى أنْ قال : ( واعلم أنّه لا فرق في جميع ذلك بين كون الخروج مع الصلاة تماماً في أثناء العشرة ، أو بعدها ولو كان بعد سنتين فإنّ الخروج منها يلحقها بغيرها ) (١). انتهى.
أقول : إنّما لم ننقل العبارة بتمامها ؛ حذراً من الإطناب ، ولاشتهار الكتاب بين العلماء والطلّاب. والاستشهاد بكلامه لوجهين :
الأوّل : التنبيهُ على الخلاف ، في صور المسألة ، وكونها لعدم تنقيحها في كلماتهم ، وكثرةِ التردّدات والخلافات مشكلة معضلة.
والثاني : التصريح بجريان الخلاف الواقع في صورها ، في الخروج في أثناء العشرة أو بعدها ؛ لئلا يحتجّ بعضٌ باختصاص الخلاف في الأوّل ، دون الثاني من شقوقها.
وسيأتي أيضاً من العبارات ما يصرّح بمضمونها.
وقال في صدر رسالته المعمولة في هذه المسألة ما لفظه : ( وهي أنّ الأصحاب رضوان الله عليهم حكموا بأنّ المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيّام في غير بلده ، إمّا على رأس المسافة ، أو أثنائها ، انتقل فرضُه من التقصير إلى الإتمام ، بمجرّد نيّة إقامة العشرة ، وافتقر بعد الإقامة بل بعد الصلاة تماماً في عوده إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة ).
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ٣٥٠ ٣٥١ ، وفيه : ( سنين ) بدل ( سنتين ).