القاصرين عن درجة النقض والإبرام؟!
وسيأتي أيضاً موافقة غيره له في هذا الاحتياط ، ممّن يروم سلوك سواء الصراط.
ولينظر أيضاً إلى ما صرّح به من أنّ جميع ما يجري فيه الخلاف والاحتياط والإشكال عامٌّ لما لو كان الخروج في أثناء العشرة أو بعد انقضائها في جميع الأقوال ، كما مرّ التصريح به في ( المسالك ) (١) في موضع واحد ، وفي الرسالة المذكورة (٢) في موضعين منها هنالك.
ومثله ما صرّح به أخوه الأمجد ، الشيخ محمّد ابن الشيخ أحمد (٣) ، قال رحمهالله في شروط الإقامة ما لفظه :
( الرابع : ألّا يخرج بعد نيّة الإقامة عن محلِّها ضمن العشرة إلى موضع الترخّص ، فإِن خرج سواءً كان لضرورة أو لا ، وسواءً كان صحيحاً أم لا ، بل ولو كان معصيةً كما تقدّم مثله فقد فرّع بعضُ فقهائنا ذلك ، إلى فروعٍ ستّةٍ ، قالوا : متى خرج بعد نيّة الإقامة ، فإمّا أن يعزم على العود لموضع الإقامة أو إلى محلّ غيره لا يبلغ محلّ الترخّص ، مع نيّة إقامة عشرة مستأنفة ).
إلى أنْ قال : ( وقد أجملوا في كلِّ هذه الفروع ، بل قد صرّحوا بعدم الفرق بين الخروج في أثناء العشرة المنويّ فيها الإقامة ، وبعد إتمامها ) .. إلى آخره.
وقد صرّح بعدم الفرق أيضاً في موضع آخر. ونقل رحمهالله في مسألة العزم على عدم الإقامة ثانياً ، بعد العود عن علماء العراق : ( إنّهم يفتون مَنْ خرج من النجف بعد نيّة المقام والصلاة بعدها بتمام إلى الكوفة ، مع نيّة الرجوع للنجف ، والسفر بعدُ لمشهد الحسين عليهالسلام : بالتقصير في الخروج ، إذا بلغ حدّ الترخّص ، وفي الرجوع ، وفي النجف.
وأنّه كان منهم مَنْ يفتيه بالبقاء على التمام في الأحوال الثلاثة ، إلى أن يبلغ حدَّ
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ٣٥١.
(٢) رسائل الشهيد الثاني : ١٦٨ ـ ١٧٠.
(٣) عالم عامل ، ولد سنة ١١١٢ ه ، له كتب ، منها : ( مرآة الأخبار في أحكام الأسفار ) ، وغيره ، أنوار البدرين : ٢٠٥.