الترخّص ، في طريق المشهد أي مشهد الحسين عليهالسلام. ثمّ رجع هذا المفتي بالتمام للقائلين بالتقصير ، واتّفق الكلُّ عليه ) .. إلى آخر ما ذكره.
والاستشهاد بكلامه رحمهالله من وجهين :
الأوّل : نقلُه عن الأصحاب إطلاق الخلاف للخارج بعد العشرة ، وفي أثنائها.
والثاني : نقلُه عن علماء العراق اتّفاقهم على القصر في المسألة المذكورة التي هي نفس المسألة المسئول بها الحقير ، وهو كافٍ في العذر للحقير عن التقصير.
إلّا إنّ الشيخ الفاضل رحمهالله قد اختار التمام في جميع الصور والأقسام ، ولا تثريبَ عليه في ذلك ولا ملام ؛ لكونه من المجتهدين الأعلام.
وقال العالم الفاضل الربّاني ، الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني ، في ( رسالة الصلاة ) ما هذا لفظه : ( الثانية : لو خرج ناوي المقام عشراً إلى ما دون المسافة ، وبلغ حدّ الترخّص ، فإن عزم على العود والإقامة عشرة مستأنفة أتمّ مطلقاً ، وإنْ عزم على المفارقة فالمشهور القصر ببلوغ حدّ الترخّص. وقيل : بمجرّد الخروج من البلد. وفي الحكمين إشكال ؛ إذ الفرض كون الخروج إلى ما دون المسافة ، فلا وجه للقصر إذا لم يقصد المسافة بعد. وقد يُتمحّل للتفصي (١) عن الإشكال بما لا يسلم من خدش.
ولو عزم على العود ، قيل : يقصّر في الذهاب والإياب ، وقيل : في الثاني خاصّة. وفي إطلاقهما إشكالٌ ، والأجودُ الإتمام في الذهاب مطلقاً ، والتفصيل في العود ؛ فإنْ كان إلى موضع الإقامة لا غير ، أمّا مع [ عزم (٢) ] عدم التجاوز إلى إتمام المسافة بالنسبة إلى مبدإ العود ، أو مع الذهول عن الزيادة عن محلِّ الإقامة ، أو مع [ عدم (٣) ] التردّد فيها ، أتمّ.
وإنْ كان عزمه الزيادة على موضع الإقامة ، بحيث تكون المسافةُ من مبدأ عوده
__________________
(١) التفصي : التخلص ، مختار الصحاح : ٥٠٥ فصى.
(٢) من المصدر.
(٣) من المصدر.