ومحلّ الإقامة ، مع نيّة الإقامة ، أو نيّة عدمها ، أو التردّد فيها. والأحوط في الأخيرين الجمعُ بين القصر والإتمام ).
أقول : موضعُ الاستشهاد بهذا الكلام عدمُ جزم هذا العلّام ، واحتياطُه بالجمع بين القصر والتمام ، وما ذاك إلّا لصعوبة المرام ، وما في المسألة من إبرام النقض ، ونقض الإبرام ؛ فليعتبر أولو الأفهام.
وقال الفاضل المؤتمن ، شيخُنا الشيخ محمد حسن قدسسره الزاهر في كتابه ( الجواهر ) ، في مسألة : مَنْ نوى العود دون الإقامة ثانياً بعد كلامٍ طويل ، أكثر فيه من القال والقيل ما هذا لفظه : ( والإنصافُ يقتضي عدم ترك الاحتياط ، بالجمع بين القصر والإتمام ، وإنْ كان هو في حال العود ومحلّ الإقامة أضعف منه في حال الذهاب والمقصد بمراتب ، لكن لا ينبغي تركُه بحال ؛ لعدم إمكان الاطمئنان بحكم الله في خصوص هذه المسألة ؛ لعدم نصّ فيها لا صريحٍ ولا ظاهر ، وعدمِ وفاء ما سمعتَه من الأدلّة بجميع تفاصيلها ، وناهيك بالشهيد في ( الذكرى ) (١) فضلاً عن غيره ، لم يرجّح في المقام على متانته وقوّته ، وعملِه بكلِّ ظنٍّ على الظاهر ) (٢) .. إلى آخر كلامه زيد في إكرامه.
وفيه ما يروي الغليل ، ويشفي العليل ، ويحذِّر من التهوّر في مثل هذا المقام الجليل.
وقال موضحُ حقائق الآثار ، الشيخ محمّد آل عبد الجبار ، في رسالته الكبرى ، التي اختصرها بأمره تلميذه الكامل ، الشيخ أحمد آل طوق ، بالاقتصار على الواجبات ، ما هذا لفظه : ( ومَنْ خرج بعد العشرة ، لِما دون المسافة ، [ إن (٣) ] كان متردداً ، أو ذاهلاً ، أو ناوياً العود عشرة مستأنفة ، أو متردّداً بعدُ ، يتمُّ مطلقاً ، والجمعُ أحوط ) (٤). انتهى.
أقول : قد نقلت العبارة بلفظ المُخْتَصر ، إيثاراً للاختصار. وموضع الاستشهاد فتواه
__________________
(١) الذكرى : ٢٦٠.
(٢) جواهر الكلام ١٤ : ٣٧٧.
(٣) في المخطوط : ( أو ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٤) مختصر رسالة الشيخ محمّد آل عبد الجبار ( مخطوط ).