بالجمع بين القصر والإتمام ؛ لعدم جزمه بالحكم ، مع كونه من الفضلاء الأعلام.
وقال محقّقُ الأُصول والفروع ، ورئيسُ المعقول والمنقول ، شيخُنا المبرّإ من الرين والشين ، الأُستاذ الشيخ محمّد حسين الكاظمي (١) أصلاً ، النجفي أهلاً ، في ( رسالة الصلاة ) ما لفظه : ( ولا بأسَ بالخروج عن محلّ الإقامة إلى ما دون محلّ الترخّص منه. وأمّا لو خرج إلى ما بعده ، ودون المسافة ؛ فإنْ نوى إقامةً أُخرى بعد ذلك ولو في غير محلّها الأول أتمّ مطلقاً ، وكذا إِنْ نوى العودَ إليه ، وإقامة ما دون العشرة فيه ، أو مع التردّد في إقامة العشرة فيه ، على الأقوى. وإنْ نوى العودَ إليه على سبيل الاستطراق كغيره من منازل السير إلى بلده مثلاً أتمَّ في الذهاب والمقصد ، وقصّر في العود على الأقرب. والأحوطُ الجمعُ في هاتين الصورتين في الجميع ، سيّما في العود ، سيّما في ثانيتهما.
وإِنْ نوى عدم العود إليه ، وعدم نيّة الإقامة في غيره ، قصّر إنْ كان الموضع الذي قد خرج إليه في أثناء طريقه وبعض مسافته ، وإلّا أتمَّ إلى أنْ يتلبّس بمسافته المقصودة له على الأقرب ، والجمع حينئذٍ أحوط. وكذا لو تردّد في العود إليه وعدمه ، إلّا إنّ الجمع مطلقاً أحوط ). انتهى كلامُه زيد إكرامهُ.
وفيه شفاءٌ للصدور ، ودفعٌ للمحذور ، وعذرٌ للمفتي بالاحتياط ، من اولي التقصير والقصور.
وقال العالم الماهر ، الميرزا محمّد باقر بن محمّد سليم التبريزي القراجهداغي ، المجاور بكربلاء المعلّى ، ما لفظه : ( مَنْ عزم على الإقامة في غير بلده عشرة ، وَصَلّى صلاةً على التمام ، ثمّ خرج إلى ما دون الأربعة ، فإنْ عزم على العود والإقامة ثانياً ، أتمَّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد ، إجماعاً. وكذا لو كان قصده بعد العود إتمام الإقامة الأُولى على الأقوى.
__________________
(١) عالم فقيه زاهد ، ولد بالكاظمية سنة ١٢٢٤ ، وتوفي سنة ١٣٠٨ في النجف الأشرف ودفن في الصحن الشريف. من أشهر مؤلّفاته : هداية الأنام إلى شرائع الإسلام. أعيان الشيعة ٩ : ٢٥٧ ٢٥٨.