المستقبلة ، كما أنّه إذا شك في أثناء ذكر السجود [ في ] أنّ جبهته على ما يصحّ السجود عليه أم لا ، وجب عليه إحراز ذلك بالنسبة إلى ما بقي من الذكر.
وبالجملة ، فمقتضى جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الشرط ليس إلّا الإتيان بالشرط المشكوك فيه من حيث ترتُّب صحّة العمل السابق ؛ لأنّه من هذه الجهة يكون الشكّ بالنسبة إليه شكّاً بعد التجاوز لا أنّ مقتضاه تحقّق الشرط واقعاً لتترتَّب عليه الآثار المرتَّبة على ذات الشرط المشكوك ، ويكون الحال كما لو قطع بتحقّق الشرط من جواز الدخول في الأعمال المتأخّرة مع حالة الشكّ ، إذ الشكّ فيه بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة شكّ في المحلّ فلا تجري قاعدة الشكّ بعد الفراغ ، فلا بدّ من إحرازه بالنسبة إليها. فإذا شكّ في الشرط في الأثناء لم تجرِ قاعدة الشكّ بعد الفراغ فيه بالنسبة إلى باقي الأجزاء ، بل لا بدّ من إحرازه بالنسبة إليها.
كما أنّه إذا شكّ في الشرط بعد الفراغ كان مقتضى ذلك في ردّ البناء على صحّة العمل المفروغ منه دون الأعمال المشروطة به المتأخّرة عن زمان الشكّ ، فلا يصحّ الدخول فيها معه ، فإذا شكّ بعد الظهر أنّه كان متطهِّراً أم لا ، كان حكمه البناء على وقوعها مع الطهارة ، لكن لا يصحّ له الدخول في العصر مع الشكّ ، بل لا بدّ من الطهارة لها وللأعمال المتأخّرة عنها.
إلّا إنّ الذي يظهر من كاشف الغطاء رحمهالله أنّ مقتضى قاعدة الشكّ بعد الفراغ البناء على تحقّق ذات المشكوك فيه واقعاً ، فيترتّب عليه ما يترتّب على العلم الوجداني بتحقّق الشرط ، حيث ذكر أنّه إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ بنى على صحّة ما فرغ منه ، وأمّا ما لم يشرع فيه من الأعمال المتأخّرة ففي صحّة الدخول فيه وجهان ، أقواهما الصحّة (١).
وما أبعد ما بين هذا وبين ما ذكره صاحب ( المدارك ) وكاشف اللثام في الردّ على ما ذكره العلّامة في ( التذكرة ) (٢) من أنّه إذا شكّ بعد الفراغ من الطواف أنّه كان على
__________________
(١) كشف الغطاء : ٦٤.
(٢) تذكرة الفقهاء ٨ : ١١٣ / المسألة ٤٧٦.