في ( التذكرة ).
فصارت أقوال المسألة أربعة :
قول بالصحّة بالنسبة إلى الأعمال الماضية والمستقبلة مطلقاً إذا وقع الشكّ بعد الإتيان ببعض الأعمال المشروطة بالشرط المشكوك ، كما اختاره كاشف الغطاء رحمهالله (١).
وقول بالبطلان وعدم العمل بقاعدة الشكّ مطلقاً ، كما عليه صاحب ( المدارك ) (٢) وكاشف اللّثام (٣).
وقول بالبناء على الصحّة بالنسبة إلى ما شرع فيه من الأعمال وإنْ لم يفرغ منه دون ما لم يشرع فيه.
وقول بالبناء على الصحّة بالنسبة الى ما فرغ منه دون ما لم يشرع فيه ، وأمّا ما شرع فيه ووقع الشكّ في أثنائه فيبني على صحّة الأجزاء الماضية السابقة على الشكّ وبطلان الأجزاء اللاحقة المقارنة للشكّ ، وكأنّه الأوجه.
ثمّ إنّ الحكم بالبطلان بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة هل يُبنى عليه وإنْ أمكن إحراز الشرط بالنسبة إليها ، كأنْ شكّ في أثناء صلاته أنّه غسل يده من النجاسة المعلومة سابقاً أم لا ، فأمكن تطهيرها حين الشكّ من غير حصول خلل في الصلاة ، أو أنّه إنْ أمكنه ذلك وجب عليه إحراز الشرط والبناء على صحّة الصلاة؟ وجهان.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من أنّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا تثبت الشرط المشكوك فيه إلّا من حيث ترتيب صحّة العمل على ذلك ، لا لاقتضائها ثبوته واقعاً لتترتّب عليه جميع الآثار يجري في الجزء أيضاً ، فإنّها لا تثبت الجزء المشكوك فيه إلّا من تلك ، حيث ترتيب صحّة العمل المركّب منه لا لاقتضائها ترتيب جميع آثار الإتيان بالجزء المشكوك فيه. فإذا شكّ في أنّه قرأ السورة بعد الفاتحة أم لا في حال الهُويِّ إلى الركوع لم يلتفت ؛ لأنّه شكّ بعد التجاوز ، لا أنّه يبني على وقوع السورة واقعاً.
__________________
(١) كشف الغطاء : ٦٤.
(٢) مدارك الأحكام ٨ : ١٤١.
(٣) كشف اللّثام ٥ : ٤١١.