المشتري ، أم لا على قول (١) ، أو بشرط عدم العلم على قولٍ آخر (٢) ، معلّلاً بتبعيض الصفقة ، ضرورة استلزامه الوحدة.
نعم ، يتّجه على القول بالوحدة عدمُ الانفراد بالفسخ ، لا انفساخه من أصله ، لأنّ القدرَ المتيقّن من شرعيّة الفسخ المعارَضة بأصل اللزوم تقوُّمهُ باثنين من جهة المجموع ، بحيث يناطُ بالهيئة الاجتماعيّة ، وتختصّ بها المدخليّة. فليس لكلٍّ منهما الاستقلال به ، لا سيّما إنْ كان الداعي للفسخ ناشئاً من أدلّة نفي الضرر والضرار ، لتحقّق مصداقهما في كلّ من المشتريين ، فترجيح أحدهما ترجيحٌ لأحد الفردين بغير مرجّح.
وقد يقال بصحّة الفسخ عن أحدهما ، حتى على القول بالوحدة ، لوجوه :
الأوّلُ : أنَّ توقّف فسخ أحدهما على فسخ الآخر موجبٌ لإدخال الضرر على البائع ، إذا كان في فسخ الجميع فوات مصلحة مضِرّة بحاله ، مع إدخال الضرر عليهما بأنفسهما ، وإقدامهما عليه.
الثاني : أنَّ الأصل في البيع اللزوم ، والفسخ وعدمه حقٌّ للبائع مثلاً ، لا وصفٌ لازمٌ لذات العقد ، فالقدر المتيقّن انتفاء اللزوم ممّن حصل له الفسخ ، فيبقى الباقي على أصل اللزوم.
الثالث : أنّ العقود تابعةٌ للقصود ، وغايةُ ما قُصد فسخُ البائع عن أحدهما ، فيبقى الباقي على أصل اللزوم.
فإنْ قيل : إنَّ إجراء حكم العقد الذي هو بمعنى الإلزام والالتزام في ضدّه وهو الحلّ والفسخ من باب القياس الموقِع في الالتباس.
قلنا : إنَّ المناط في ذلك والمستند فيما هنالك ليس إلّا الأخبار العامّة بـ « أنّ لكلّ امرئ ما نوى ، وإنّما الأعمالُ بالنيّات » (٣) ونحوهما. ولا ريب أنّ الحلّ كالعقد من الأعمال ،
__________________
(١) مسالك الأفهام ٣ : ٢٨٦ ، الجواهر ٢٣ : ٢٤٩.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٧٤ ، جامع المقاصد ٤ : ٣٣٤.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥١٩ ، الوسائل ١ : ٤٩ ، أبواب مقدّمة العبادات ، ب ٦ ، ح ٧ ، ١٠ ، الوسائل ١٠ : ١٣ ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ، ح ١٢.