وفيه أيضاً : عن الحسن بن صالح ، قال : سألتُ جعفر بن محمَّد عليهماالسلام عن رجل طلّق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى ، وأشهد على طلاقها رجلين ، ثم إنّه راجعها قبل انقضاء العدّة وقد تزوّجت ، فأرسل إليها : إنّي قد راجعتك قبل انقضاء العدّة ولم اشهد؟ قال : « لا سبيل له عليها ، لأنّه قد أقرّ بالطلاق وادّعى الرجعة بغير بيّنة ، فلا سبيل له عليها ، ولذلك ينبغي لمن طلّق أنْ يُشهد ، ولمن راجع أنْ يُشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق ، وإنْ كان قد أدركها قبل أنْ تتزوّج كان خاطباً من الخطّاب » (١).
والتقريب فيه : دلالةُ مفهوم قوله : « وادّعى الرجعة بغير بيّنة ، فلا سبيل له عليها » ثبوت السبيل له متى أقام البيّنة ، وإنّ المانع أنّما هو عدم ثبوت دعواه بقوله مع إقراره بالفرقة ، وهو إجماع الفرقة المحقّة ، كما أنّ ضعف سنده منجبرٌ بعمل أعيان الفرقة ، واشتماله على ابن محبوب الذي هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٢).
وفيه : بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : « فإنْ أراد أنْ يُراجعها أشْهد على رجعتها قبل أنْ [ تمضي (٣) ] أقراؤها » (٤).
وخبره الآخر عنه عليهالسلام ، وقد سُئل عن رجلٍ طلّق امرأته واحدة ثمّ راجعها قبل أنْ تنقضي عدّتها ولم يُشهد على رجعتها. قال : « هي امرأتُه ما لم تنقض عدّتها ، وقد كان ينبغي له أنْ يشهد على رجعتها ، فإنْ جهل ذلك فليشهد حين علم ، ولا أرى بالذي صنع بأساً » (٥).
وقوله عليهالسلام في خبر زرارة ومحمّد بن مسلم : « فإنْ أرادَ أَنْ يراجعها أشهد على رجعتها قبل أنْ [ تمضي (٦) ] أقراؤها » (٧).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٨٠ / ٤.
(٢) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠ ، الفهرست : ٩٦ / ٢٠٣.
(٣) في المخطوط : ( تنقضي ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٤) الكافي ٦ : ٤٦ / ١.
(٥) الكافي ٦ : ٧٣ / ٤.
(٦) في المخطوط : ( تنقضي ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٧) الكافي ٦ : ٦٤ / ١ ، والرواية عن محمّد بن مسلم ، وأمّا رواية زرارة ومحمّد بن مسلم فهي : « وأنّ الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد ، فهو أفضل ». الكافي ٦ : ٧٣ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٤٢ / ١٢٨.