يوميّة مع جهلها في الخمس مثلاً ، فإنّه يجب عليه الإتيان بالخمس ، مقتصراً فيما اشترك منها في عددٍ على الإتيان بذلك العدد مردّدا في نيّته ، ومنه التردّد في وجوب الجمعة ، فإنّه يجب عليه الجمع بينها وبين الظهر. إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبّع ) (١). انتهى.
وقال أيضاً في بعض أجوبة المسائل : ( متى علم المكلّف اشتغال الذمّة بعبادةٍ مثلاً ، لكنّها صارت متردّدة بين فردين أو أكثر مثلاً ، فأصلُ العبادة معلومةُ الاستقرار في الذمّة ، لكن الكيفيّة مجهولة في ضمن هذين الفردين أو الأفراد ، فالاحتياطُ الواجب شرعاً هو الإتيان بفردي ما شكّ فيه أو الأكثر إنْ كان. ومنه التردّد في وجوب الجمعة أو تحريمها ؛ لتعارض الأدلّة عنده ، أو لعدم مَنْ يقلّده في الحكم ، فإنّه يعلم اشتغال ذمّته في هذا الوقت بفريضة يقيناً ، لكنّه شاكٌّ في كونه ظهراً أو جمعةً ، فيقينُ الخروج من عهدة التكليف ويقينُ البراءة يتوقّف على الإتيان بالفرضين المذكورين معاً.
ومثلُهُ مَنْ نوى الإقامة ثم بدا له الخروج قبل الصلاةِ أو بعدها ، ولم يعلم الحكمَ الشرعيّ في حقّه ، ولم يتمكّن من السؤال ، فإنّ الواجب عليه بمقتضى ما ذكرنا هو الصلاةُ تماماً وقصراً. وهكذا جميعُ ما هو من هذا الباب ، بلا شكّ ولا ارتياب .. ).
إلى أن قال بعد كلامٍ رَدّ به على بعض مَنْ عاصره ، حيث استشكل في العمل بالاحتياط ما لفظه : ( على أنّ نظائر هذه المسألة المذكورة غير عزيز في الأحكام التي صرّحت بها العلماء الأعلام ، ووردت بها أخبارُ أهل الذّكر عليهمالسلام ، كَمَنْ فاتته صلاة لا يعلمها بعينها ، وقد ظنّها في صلاتين أو أكثر ، والصلاة في الثوبين النجس أحدهما مع اشتباهه بالآخر ، وصلاة المتحيّر في جهة القبلة إلى أربع جهات ) .. إلى آخر كلامه ، زيد في إكرامه.
ومنهم الفاضل المحقّق التقي الشيخ محمّد تقي رحمهالله في ( هداية المسترشدين ) ، فإنّه قال في بحث أصالة البراءة ما لفظه : ( ثم إنّ ما ذكرنا في أصالة البراءة فيما إذا
__________________
(١) الحدائق ١ : ٧٢.